أقامت شابة ثلاثينية تدعى أميرة دعوى تذييل حكم اجنبي ضد زوجها فى محكمة اسرة الزقازيق وذلك بعدما رفعت دعوى طلاق بالولايات المتحدة الامريكية، وحكمت المحكمة لها بالطلاق، وبرفع دعوى "التذييل" بمصر تكون قد تمكنت من الطلاق من زوجها بشكل رسمى.
وكان موضوع الدعوى :" أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بموجب وثيقة الزواج المقيدة بسجلالأحوال المدنية، ودخل بها و وعاشرها معاشرة الزواج،ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير حمزة،وسافرت معه الى الولايات المتحدة الامريكية وحصلت على الجنسية الأمريكية، وبعد فترة من سفرهما،تزايدت المشاكل،واصبحت المعيشة بينهما صعبة،ولا تستطيع ان تكمل حياتها معه، فأقامت دعوى طلاق، وعليه اصدرت المحكمة الجزئية بمدينة تكساس حكما نهائيا بالطلاق من المدعى عليه".
وفي ذات السياق تنص المادة ۲۹۸ على أنه لا يجوز الأمر هذا بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتی :
ا- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
۲-أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوه الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
٣-أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع الحكم او أمر سبق صدوره من محاکم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
٤- أن الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته.