هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟التشهد الأول واجب أو سنة عند الفقهاء وليس من واجبات الصلاة، فمن تركه ناسيًا، سجد للسهو قبل السلام؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بُحينه رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ».
آراء العلماء في ترك المأموم التشهد الأول
فالتشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وعند الحنابلة يعتبر من واجبات الصلاة،وترك التشهد الأول إما أن يكون عمدًا أو سهوًا:فإن كان تركه عمدًا بطلت الصلاة عند الحنابلة، خلافًا للقول الراجح عند المالكية،وعند الشافعية يشرع سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوًا وكذلك عمدًا على القول الصحيح.
لكن لا تبطل الصلاة عندهم بترك سجود السهو، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة،كما لا تبطل الصلاة عند الحنفية لترك سنة من سنن الصلاة، جاء في الموسوعة الفقهية: «السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًا، ولا تجب الإعادة، وإنما حكم تركها كراهة التنزيه، كما صرح به الحنفية.
ثانيًا: إن كان الترك سهوا: فإن كان الشخص مقتديًا بإمام فلا سجود عليه وصلاته صحيحة، لأن الإمام يحمل عنه سجود السهو،وبالنسبة لمن يصلي منفردًا، فإن حصل الطول عرفًا قبل سجود السهو فعند الحنابلة تصح الصلاة ويسقط السجود لفوات التدارك، جاء فى مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي أثناء الحديث عن ترك سجود السهو: "وإن طال فصل عرفا، أو أحدث أو خرج من مسجد، سقط عنه السجود لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا».
وعند المالكية تبطل الصلاة وتجب إعادتها، جاء فى شرح الخرشي المالكي: يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير.
والخلاصة: أن إعادة الصلاة لا تجب هنا إلا في تركها عمدًا عند الحنابلة وفي قول عند المالكية، أو في تركها سهوا عند المالكية إذا طال الوقت قبل سجود السهو.