قال الشيخخالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وزارة العدل اعتمدت أول وثيقة زواج التي اشترط فيها الزوجان عدم وقوع الطلاق الشفوي بينهما.
وعرضالشيخ خالد الجندي،خلال حلقة سابقة ببرنامج «لعلهم يفقهون»المذاع عبر فضائية «dmc»،أول وثيقة زواج اشترط فيها الزوجان بعدم الاعتداد بـالطلاق الشفوى، مؤكدًا أن ذلك سوف يقلب الموازين فى القضية التى يتحدث فيها منذ فترة، والتى تقول إن الطلاق الشفوى لا قيمة له.
وأوضح «الجندى»:أنه كان مدعوًا فى أحد حفلات عقد القران يوم الخميس الماضى، ورفض الزوجان إتمام العقد إلا بحضوره وأن يقول هو صيغة الزواج، وعندما ذهب وجد أن عقد القران كتب فيه شرط "عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى"، وتم ذلك برضا الزوجين.
وأكد أن هذه تعد أول وثيقة زواج يشترط فيها الزوجان وبرضا الأهل من الطرفين، بعدم الاعتراف بـالطلاق الشفوى، ووثقا ذلك فى عقد الزواج، متابعًا: "مفاجأة فوق خيالكم وستقلب الموازين لأن هذه اختيارات الشعب والزوجين".
«العقد صحيح والشرط باطل»
بدورها علقت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على اشتراطعدم وقوع الطلاق الشفوي في وثيقة الزواج، قائلة: «العقد صحيح والشرط باطل».
وأكدت «الحنفي» لـ«صدى البلد»، أن الطلاق الشفوي يقع إذا كان الزوج قاصدًا بذلك الانفصال، وقال لزوجته «أنت طالق»، مشيرة إلى أن مسألة عدم وقوع الطلاق الشفوي رأي شخصي للشيخ خالد الجندي، وليس عليه إجماع فقهي ورفضه الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء.
اقرأ أيضًا:
وأوضحت العالمة الأزهرية، أنه بعد الدخول لو قال الرجل لزوجته «أنت طالق» مرة واثنتين لا يقع الطلاق على رأي الشيخ خالد الجندي، ويقع الطلاق على رأي علماء الأمة خلفًا وسلفًا، فما وضع هذه المرأة؟!، مشددة على أن مسألة الفروج لا اجتهاد شخصي فيها لما فيها من آثار تتعلق بالحياة الزوجية.
وتابعت: «لو أن زوجين اشترطا في عقد الزواج أنَّ الطلاق الشفهي بينهما غير واقع!،فهذا الشرط مُنافٍ لما تواترت الأمة عليه عِلمًا وعملًا، وحيث خالف الشرطُ الشرعَ فيكون الشرط باطلا ولا عِبرَةَ به،فإنْ طلق هذا الرجل امرأته شفهيًا فطلاقه معتَبرٌ ثم إن صحَّ له وقوع ثلاث طلقات شفهيات بشروطهن فعاشرها بعد ذلك فقد وقعا في الحرام معًا.
وواصلت: «لو طلقها يعتبر الشرط -عدم وقع الطلاق الشفوي- لاغيًا ويعتد بهذا الطلاق وتحسب مطلقة سواء أكانت طلقة أولى أو ثانية وله حق المراجعة في فترة العدة لبقاء آثار الزوجية، أما إذا لم يراجعها حتى انتهت مدة العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد».
وأكملت: «أننيسمعت أن الشيخ خالد الجندي يقول إن عدم وقوع الطلاق الشفوي اجتهاد منه، وأقول إن معنى اجتهاد هو بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي، والاجتهاد من شخص بمفرده لتقرير حكم يخص الأمة الإسلامية في تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ العرض والنسب لا يجوز، بل لابد من اجتماع أهل الحل والعقد على أمر مثل هذا، وهذا يتمثل في هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، التي أكد المسؤولون عنها وقوع الطلاق الشفوي.
ولفتت إلى أن الله تعالىشرع النكاح وأحاطه بسياج من السكن والمودة والرحمة لتحقيق السعادة الزوجية بينهما، قال تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا» (سورة النساء:21)،ولهذا العهد الوثيق بين الزوجين كانت ديمومة عقد النكاح، أي أنه عقد غير مؤقت بمدة لما يترتب عليه من آثار، ولا يجوز اشتراط شرط فيه لا يتفق وطبيعة العقد، لأن هناك شروطًا تتفق وطبيعة العقد كشرط النفقة والسكني لأن هذا حق طبيعي للزوجة، وكذا طاعة الزوج فيما ليس فيه معصية الله -عز وجل-.
واستطردت: «أما ما يشترط عند العقد وهو أن الطلاق الشفوي لا يقع، فهذا أمر سابق على العقد لأنها لم تكن بعصمته بالشرط لم يصادف محله، كما أن الطلاق أمر مكروه ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا نفدت كل الطرق الموصلة إلى الإصلاح بينالزوجينلحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»،فكيف اشترط ما هو مكروه عند العقد في الوقت الذي ننشد فيه السعادة ودوام العشرة بينهما؟!.
وأبانت:كما أن اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي عند العقد أمر يفسد الحياة بينهما بعد الدخول، والتلاعب بألفاظ الطلاق ليل نهار بينهما بحجة هذا الشرط الفاسد في العقد، مع العلم أن حكم الطلاق الشفوي باللفظ الصريح مجمع على وقوعه عند علماء الأمة، فقد أقرت هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفوي من الزوج البالغ العاقل الذي توافرت لديه الأهلية الكاملة مع الإشهاد عليه وتوثيقه وعملا بقول الله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ»، موضحة: «والأزهر الشريف متمثل في هيئة كبار العلماء هو الجهة المنوط إليها أمر هذه الأمة في بيان الاحكام الشرعية وجب طاعته لأنه المسؤول أمام الله في صدور الأحكام ومدى صلاحيتها بما يحقق مصالح العباد، ولا ننظر إلى الفتاوى الفردية التي تفسد على المسلمين أمر دينهم خاصة في مسائل الفروج، مما يجعل المسلم في حيرة من أمر دينه،وعليه فلا يجوز شرط ما هو مكروه عند الله أثناء العقد عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بشِّروا ولا تنفِّروا».
ووجهت رسالة لمنينادونبعدم وقوع الطلاق الشفوي قائلة: «ومن قال إن هذا الشرط يقلل من حالات الطلاق فهذاوَهْمٌ، عليكم أن تبحثوا عن الأسباب الرئيسية لكثرة حالات الطلاق، ومنها: البعد الديني والأخلاقي وتدخل الأهل من الجانبين بالإفساد لا بالإصلاح، فضلًا عن عدم تقدير قيمة الحياة الزوجية من الجانبين بمراعاة الحقوق لكل منهما، وغير ذلك من الأسباب.