الحمل والإنجاب سنة الحياة بين الزوجين ولا يتم إلا برضا الطرفين ولا يصح ارغام الزوجه على الإنجاب أو العكس ، ورغم اختلاف وجهات النظر وتعددها في هذه القضية بالتحديد فلا يمكن بحال من الأحوال الا بالاقتناع والتراضي وقدرة طرف على إقناع الطرف الآخر .
وفي هذا السياق ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه:" هل يجوز للرجل منع زوجته من الحمل ؟ ."
الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب قائلًا: "إنه لا يجوز ذلك إلا إذا تراضيا على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة".
وجاء سؤال آخر في نفس السياق لدار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، مضمونة (حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟).
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.
وتابعت: "أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.
وواصلت: لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به، وخلاصةُ الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
حكم الإجهاض في الإسلام:
سؤال أجاب عنهمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أنه يحرم شرعا اللجوء إلى الإجهاض،لأنه لا يجوز قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها لأي سبب أو بأي شكل.
وأضاف في فتوى له عن حكم الإجهاض في الإسلام، أن مسألةعدم القدرة على الإنفاقومن ثم اللجوء للإجهاض هو أمر يتنافى مع التوكل على الله ومع أن الله هو الرزاق وأن الله لم يطلب منا أن نضمن لأنفسنا ولأبنائنا الرزق فكل ما طلبه منا هو العمل والرزق هو الموكل به ليس غيره، منوها أن التسليم بقضاء الله نتيجته الوصول إلى أن المنع هو عين الطاء فالله هو الذي يعلم ما فيه مصلحة العباد ولذلك يرزقهم ما يحتاجونه.
وتابع: السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في هذه الحالات، فكان سيدنا زكريا يأتي إليها ويجد عندها أشهى الأطعمة فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فتقول السيدة مريم كما ورد في القرآن الكريم "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".