الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها 10% سنويا من حصيلة الغرامات.. القانون يوضح موارد صندوق دعم المشروعات التعليمية

نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية

جاء القانون رقم 213 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصروالتى بدأ العمل بها فعليًا، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.


واستهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ونستعرض ابرز موارد الصندوق مما يأتي:

1.حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

2.حصيلة رسم إضافي مقداره خمسة عشر جنيها على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي العام والثانوي الفني ، وكذلك عند إعادة القيد فيها.

3. حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافي آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.

4.حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.

5.حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، علی ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز مائتي جنيه.

6.حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم واداراتها التعليمية.

7.حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على كل ترخيص المنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

8.سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

9. 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

10.10 % سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.

11. ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

12.ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق.

13.حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14.الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وفقا للضوابط التي يقررها.

15.حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة ( 1 ٪ ) ولا يجاوز ( 3 ٪ ) من الرسوم الدراسية.

16.أي موارد أخرى لا تندرج في البنود السابقة، وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المادة.