الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الحلف بالطلاق للتصديق

حكم الحلف بالطلاق
حكم الحلف بالطلاق للتصديق

حكم الحلف بالطلاق للتصديق.. كثرة الحلف بالطلاق ليس فى محل رضا الله، وليس هذا ما يحبه الله ورسوله، ويجب على المسلمين التحلي بصفات وأخلاق (النبى صلى الله عليه وسلم) التي تحثنا على الحلف بالله عند الضرورة،  {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ان ابغض الحلال عند الله الطلاق))، وذلك لما يترتب عليه هدم البيوت وتعريض الأولاد للضياع فعلى الزوج الا يفعل ذلك. 

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن كثرة الحلف بالطلاق يضر الرجل فقط، ولا علاقة للمرأة به؛ فلا إثم عليها بل هو ممن يضعه الله – عز وجل- في ميزان حسناتها و ثوابها.

وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « زوجي كثير الحلف بالطلاق، وأردت كثيرًا أن أثنيه عن ذلك؛ فلم أستطع؛ فهل عليه أثم؟»،  أن الرجل كثير الحلف بالطلاق؛ يسميه الفقه أحمقًا.

وتابع " وذلك لكون كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، كما أن الرجل الذى يصدر الطلاق دائمًا مسكين جاهل، ولفظ «عليا الطلاق» من الأمور التي شاعت بين الناس، وأكثرها كذب، كمن يحلف بالطلاق على عدم شراء شيء معين أو يحلف على ألا يكلم أخيه مثلًا. 

وأوضح أن كثرة الحلف بالطلاق يعد من اليمين المقصود من صاحبه؛ وعليه في كل مرة إخراج كفارة يمين؛ إن كان ما قاله مخالفًا للواقع وكذب فيه.

ونوه أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله – تعالي-:«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».


 لا ينبغي للمسلم الحلف بالطلاق، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

على صفحة دار الإفتاء قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى: جاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم، فقال تعالى: «وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» (سورة القلم:10)، منبًها على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.

وأكد امين الفتوى ، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (سورة البقرة: 229).

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

أكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء، بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.

وقال الشيخ محمود عاشور،  في فتوى سابقة له، إن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.

وأضاف: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".

هل يصح الطلاق إذا وقع من الزوج المسافر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عبد السميع، قائلًا: إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، منوها في ذلك، بأن الزوج قد يقوم بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.

وتابع: أنه عند سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق.

وأشار الى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه في مثل هذه الأسئلة يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الزوج وزوجته إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق به؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وماذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتى يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.

هل يقع يمين الطلاق من الزوج السكران؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور محمد نجيب عوضين: "إن حق الطلاق كما هو مكفول بيد الرجل إلا أنه مكفول للمرأة أيضًا بأن تذهب وتطلب الخلع إذا تعسر الزوج فى عدم إجابة رغبتها في الطلاق".

وأضاف أن الزوج الذي يتعاطى المخدرات يكون بفعله هذا ارتكب كبيرة من الكبائر ومعصية لله تعالى سيعاقب عليها، إلا أن هذه مصيبة كبيرة، فهي إتلاف للمال وللعقل وللصحة وللعلاقة الزوجية على كل المستويات، فعليه أن يتقي الله ويبتعد عن تعاطي المخدرات.

وتابع: "إن السكران عند جمهور العلماء لا يقع طلاقه، إلا أن بعض العلماء أوقع الطلاق لتشديد العقوبة عليه، فما ذنب الزوجة والأبناء، فطلاق السكران ليس واقعًا"، قائلًا: "على الزوجة أن تصبر على العيشة معه وتنصحه ولا تتركه وتطمئن لأن طلاقه لا يقع، أما لو كانت لا تتحمل العيش معه فلها أن تخلعه إذا أردت".

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.

وأشار الى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.


قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف «عثمان» ، أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.