قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ؟ 4 أسباب لا يعرفها الكثير

 لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
×

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب.. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوزاقتناء وتربية الكلابإلا لحاجة، أولًا: كالصيد، ثانيًا: الحراسة، ثالثًا: أو للماشية، رابعًا: أو للزرع، خامسًا: ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.

وقالت دار الإفتاء، إنه جاء في السنة النبوية الشريفة ترتيب نقص الأجر علىاقتناء الكلابواتخاذها ما لم يكن ذلك لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كالصيد والماشية والزرع؛ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ» متفق عليه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفِي رواية أخرى: «قِيراطانِ».

وأضافت الإفتاء أنه قاسَ الفقهاء على هذه الأغراضِ غيرَها مِن وجوه الانتفاع الصحيحة؛ كحفظ البيوت وحراسة الدُّرُوب وغيرهما مِمَّا يُمكن أن يُنتَفَع بالكلاب فيه، على اختلافٍ بينهم في توسيع ذلك؛ نظرًا للعِلَّة المفهومة مِن الحديث وهي الحاجة، أو تضييقه؛ وقوفًا عند مَورد النص.

ونقلت الإفتاء قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "التمهيد": «وكذلك ما كان مثل ذلك، كما يُقتَنى للصيد والماشية وما أشبه ذلك، وإنما كُرِهَ مِن ذلك اقتناؤُها لغير منفعة وحاجة وَكِيدة؛ فيكون حينئذٍ فيه ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة في البيتِ والموضعِ الذي فيه الكلب، فمِن ها هنا -والله أعلم- كُرِهَ اتخاذُها، وأما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئًا مِن ذلك مكروهًا؛ لأن الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنًا بعد قرنٍ في كل مصرٍ وباديةٍ فيما بلغنا والله أعلم، وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم، فما بلغنا عنهم تغييرُ ذلك إلا عند أذًى يَحدُث مِن عَقر الكلبِ ونحوه».

فقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه: «لا تَدخُلُ المَلائِكةُ بَيتًا فيه كَلبٌ ولا صُورةُ --أي: تماثيل تعبد من دون الله-»، غير أن العلماء متفقون على أن هذا الحديث ليس على ظاهر عمومه، وأنه يُستثنَى مِن ذلك الحَفَظَةُ ومَلَكُ الموت وغيرُهم مِمَّن لا يُفارِقُون ابنَ آدم، ثم اختلفوا: هل هذا خاصٌّ بالكلاب التي لا يُؤذَن في اقتنائها، أم أنه عامٌّ في كل الكلاب: على قولين، أرجحهما الأول؛ بقرينة الإذن، على أن مِن العلماء مَن يخصص ذلك بملائكة الوحي، فيكون ذلك خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أن العلماء أن سبب نقصان الأجر هو امتناع الملائكة مِن دخول البيت بسببالكلب، لأن رائحته كريهة، والملائكة تكره الرائحة الخبيثة، وقيل: لِمَا يلحق المارِّين مِن الأذى مِن ترويع الكلب لهم، وقيل: عقوبةً لاتخاذ ما نُهِيَ عن اتخاذه وعصيانه في ذلك، وقيل: لِما يُبتَلى به مِن ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء.

وأوضحت: أما بالنسبة لنجاسة المكان الذي يوجد فيه الكلب: فجمهور الفقهاء يرون نجاسة الكلب مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» متفق عليه، ويرى الإمام مالك طهارته؛ لأن كل حيٍّ طاهرٌ عنده، وأَوَّلَ هذا الحديثَ بأنه على سبيل التعبد من غير علة، وعلى قول الإمام مالك يكون مكان الكلب طاهرًا.

وأفادت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكمتربية الكلاب بغرض الحراسة؟»بأنه لا مانع من اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، منوهة إلى أن اقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، موضحة: أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.


اختلف الفقهاء فينجاسة الكلبفرأى الشافعية والحنابلة أن أي جزء في الكلب نجس، بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المذهب المالكي الكلب كله طاهر، هو وسائر رطوباته -عرقه-.

إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد على المذهب المالكي، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب.

أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب»، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى.

تطهير الإناء والملابس والجسد من نجاسة الكلب:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أخرجه مسلم في صحيحه، والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى؛ لموافقته لفظ الخبر؛ أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث: «إحداهن بالتراب»، وفي رواية أخرى: «أولاهن» وفي رواية ثالثة: «في الثامنة»، ومحل التراب من الغسلات غير مقصود.

وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاث مرات بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا، ولا تتريب مع الغسل، وعليه فمن تيسر له العمل بمذهب الشافعية والحنابلة بغسله سبعًا إحداهن بالتراب فذلك أولى؛ للخروج من الخلاف، وإلا فيجوز غسله ثلاث مرات بغير تتريب، كما ذهب إليه الحنفية.

كيفية غسل الإناء بالتراب بسبب نجاسة الكلب
له عدة طرق: 1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه، 2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء، 3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء.

الدليل على أن الكلب نجس
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحَدِكم؛ فلْيَغسِلْه سَبعًا»، وفي حديث ثانٍ روي عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»، وفي رواية: «إذا ولَغَ الكَلبُ في إناءِ أحَدِكم، فلْيُرِقْه، ثم لْيَغسلْه سَبعَ مِرارٍ»

وجه الدَّلالةِ مِن هذينِ الحَديثينِ:
أنَّ الأمرَ بالغَسلِ، واعتبارَ العَددِ، واعتبارَ غَسلِ التُّرابِ معه، ثم الأمرَ بإراقةِ ما وَلَغَ فيه؛ كلُّ ذلك يدلُّ على نجاسةِ الكَلبِ نجاسةً مغلَّظةً.

حكم اقتناء الكلب
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]، وقال ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عمومًا].

ومما سبق بيانه فينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز -المصدر دار الإفتاء المصرية.