وأجابت دار الإفتاء بأن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، والثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.
هل تحسب العدة بالشهور الميلادية
تحسب بالأشهر الهجرية، لقوله تعالى: ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) ، حتى ولو نقص عدد الأيام يعني إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، فالاعتداد صحيح ولا يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص .
عدة المطلقة قبل الدخول
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنالطلاق قبل الدخوليقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.
واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول اللهتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».
هل يجوز للأرملة قضاء العدة في بيت والدها؟
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا يجوز للمرأة التي توفى عنها زوجها أن تقضي فترة العدة في بيت والدها، لأن من آداب فترة العدة أن تكون ببيت الزوجية احتراما للحياة الزوجية ولزوجها المتوفى.
وأضاف جمعة ردا على اسئلة الجمهور عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء قائلا: يجوز لك زيارة والديك خلال فترة العدة من حين الى آخر ولكن يجب أن تعودي للمبيت في بيت الزوجية ولا تخرجي من المنزل إلا في حالات الضرورة فقط.
وتابع: عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228).
وأكمل: أنه إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.
وأشار إلى أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينكما، ثم تكمل عدة الأول.