قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يقع الطلاق بلفظ "عليا الطلاق؟" الإفتاء ترد

×

ما حكم من حلف وقت غضبه عليا الطلاق ثلاث مرات؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "وسام"، قائلًا:من قال عليا الطلاق ثلاث مرات على فعل شئ ولم يفعله فكل هذا فيه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين.


حكم قول علي الطلاق بالثلاثة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه "حصلت مشكلة بيني وبين مراتي على شغلها وفي لحظة غضبت وقلت عليا الطلاق مانتي رايحة الشغل تاني.. هل هذا يمين طلاق أم لا؟.

اقرأ أيضًا:

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق أصبح كثيرًا عند الناس، ولكن كيف ذلك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التى لا ينبغي أن تقوم على مثل هذا العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لهذه الأسرة وأنه يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب.

وأضاف "عبد السميع" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال سيدة قائلا: أن الحلف بالطلاق عند الفقهاء لا يقع طلاقًا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فعندما يحلف الزوج على زوجته قائلًا لها "عليا الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة" فهو يريد من ذلك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء معين فيأتي الطلاق هنا ليًا لذراعيها.

وأشار إلى أن لفظ عليا الطلاق هنا ليس طلاقا ولا يقع به، وإنما يكون يمينا وعليه كفارة يمين.

كفارة اليمين
وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين.

هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق ؟
بينما قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأضاف وسام، في إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتي على عدم فعل شيء ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا أي متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شيء أو ترك شيء فالمُفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.

وأشار إلى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.