الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط عاطلين حولا شقة لمصنع لإنتاج الاستروكس المخدر بمدينة السلام

عاطلان حولا شقة لمصنع
عاطلان حولا شقة لمصنع أستروكس

حول عاطلان شقة سكنية بمدينة السلام لمصنع لإنتاج الاستروكس المخدر، وقيامهما بترويجه على عملائهما بالمنطقة، وتم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة "إستروكس" بقصد الإتجار متخذان من المنطقة سكن أحدهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم  ، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الإستروكس المخدر - زجاجات تحوى سائل "يُستخدم فى تصنيع الإستروكس" ميزان حساس - مبلغ مالى - فرد خرطوش وطلقة " .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

ويتضمن القانون عقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
 
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.