الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب.. علي جمعة يجيب

د على جمعة
د على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن التيمم عند مذهب المالكية لا يشترط فيه الضرب على التراب، على عكس الشافعية.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم التيمم بدون تراب؟»، أنه يمكن لمن فقد الماء سواء كان الفقد شرعيًا أو حسيًا التيمم علي مذهب المالكية، مشيرًا إلى أنه لا يشترط وجود تراب، على عكس مذهب الشافعية، الذي يرى بأنه ينبغي أن يكون التيمم بالضرب على التراب.

وأضاف أن الشافعية يقولوا إنه ينبغي أن يكون التيمم بالضرب على التراب، فيما يكون التيمم على مذهب المالكية، بإحضار "زلطة"، أي حجر ، وتُغسل وتُطهر جيدًا، ويضرب عليها مرة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين، لافتًا إلى أن شيخ شيخك هو شيخك، حيث إن المالكي شيخ الشافعي، لذا يمكن للمُسلم أن يُقلد من أجاز.

واستشهد بما أرشدنا -صلى الله عليه وسلم- فقال: «التيمم طهارة من فقد الماء ولو مئة سنة»، منوهًا بأن الفقد قد يكون شرعيًا أو حسيً، ويعني الفقد الشرعي بأن الماء موجود لكن لا يمكن للإنسان استعمالها، أما الحسي فهو أن يكون الماء مقطوعًا.

هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء

ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، لافتةً إلى أنه العلماء أجمعوا على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.

حكم التيمم بدلا عن الوضوء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "هل يمكنني الوضوء متيمما بالماء لعذر مرضي وارتفاع في درجة حرارتي؟".

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إن المسلم إذا تعرض لطارئ ما أو نزل به مرض لا يستطيع به التوضؤ بالماء للذهاب الى الصلاة، يجوز له أن يتيمم ولا ذنب عليه في ذلك.

وأضاف أمين الفتوى، أن التيمم يكون برمل او اي شئ من جنس الأرض، مشيرا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"، فعلى من أراد التيمم أن يضرب بكفيه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه.