قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

نهائى دورى أبطال أفريقيا
نهائى دورى أبطال أفريقيا

قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الروح الرياضية التي صاحبت قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت نموذجية، لكن التصرفات التي حدثت من بعض الجماهير بخروجها عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين اسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا أمر غير مقبول وتجاوز لا يجوز الصمت عليه.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، مطالبة بالتحرك تجاه هذه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتطبيق عقوبات التنمر علي هؤلاء الجماهير التى خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك، مشيرا إلي أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، أقر تعديلات تشريعية مؤخرا في هذا الصدد لمواجهة مثل هذه التجاوزات غير المقبولة.


ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العقاب لبعض الجماهير التى خرجت عن النص، لابد أن يكون رادع، لمواجهة سبل وثقافة التعصب التى يكون لها دائما تداعيات سلبية على المجتمع المصري، مشيرا إلي أن مبادرة نبذ التعصب التى أطلقتها وزارة الشباب لابد أن تتعاطى مع هذه النماذج وتواجهها بحسم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".


و تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.