الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: جميع العيادات السكنية مخالفة.. وتحتاج إلى تصالح برسوم مرتفعة

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم ينص على تحويل العيادات من مقر سكني إلى إداري، لكن هذا الأمر منصوص عليه في قانون البناء 119 لسنة 2008، والذي نص على أن أي مكان أو شخص يقدم خدمة للمواطنين لابد من أن يكون مقر عمله إدرايا وليس سكنيا.

وأوضح "مخاليف"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع العيادات المسجل في عقودها أو رخصة مقارها أنها سكنية تعد مخالفة وفقا لنصوص القانون السابق ولابد من التصالح على هذه المخالفة لتحويلها إلى مقر إداري، مؤكدا أن رسوم هذه المخالفات تكون أكبر من رسوم التصالح، حيث حدد قانون البناء رسوم لهذه المخالفة.

وأشار إلى أن المقرات الإدارية لا تقتصر على العيادات فقط، بل مكاتب الهندسة والمحاسبة والمكاتب الاستشارية والتجارية حتى السوبرماركت وغيرها من الأماكن التس تقدم خدمات للمواطنين.

وأضاف النائب أن العيادات حصلت على المرافق والخدمات وفقا لرخصة سكنية، حيث كانت عبارة عن شقة عادية ثم تم تحويلها إلى عيادة، مؤكدا أنه بمجرد تغيير نشاط الشقة لابد من تعديل صفتها من "سكنية" إلى "إدارية".

وقد أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر  فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى، إذ تلقى الدكتور مصطفي السعيد  نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني الي إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.

وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد حيث أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة , مما دعا النقابة الى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.

ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، إذ أوضح أ.د اسامة عبدالحي أمين عام النقابة العامة أن هناك  (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها ، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.

وينص القانون على أنه  "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع  العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.