الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المرور أمام المصلي يبطل الصلاة؟ الأزهر يجيب

هل المرور أمام المصلي
هل المرور أمام المصلي يبطل الصلاة؟

ما حكم المرور أمام المُصلِّي؟ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يُصَلِّي المسلم صلاته خاشعًا لله دون شواغل أو ملهيات، لذلك منع الناس من المرور بين يدي المصلِّي حتى لا يصرفون ذهنه عن صلاته، وقد روى البخاري عن أَبِي جُهَيْمٍ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ -أحد رواة الحديث-: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُسَنُّ للمصلي -إمامًا كان أو مأمومًا- أن يتخذ لنفسه سترة يصلي إليها وتمنع مرور الناس أمامه، وخاصةً إذا كان في مكان كثيرًا ما يمر منه الناس؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا». (أخرجه أبو داود).

وأضاف مركز الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم المرور أمام المُصلِّي؟»، أنه إذا مرَّ إنسان أمام مُصلٍّ اتخذ لنفسه سترة؛ يكون قد ارتكب بهذا محظورًا، ومخالفة شرعيَّةً، حذَّرَ منها سيدنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». [أخرجه البخاري].

اقرأ أيضًا:
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).

وأفاد مركز الأزهر للفتوى، بأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].

واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.