الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بترويج المخدرات

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة وذخائر نارية بالسيدة زينب، بالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ج، فنى صيانة، و " فاروق. ف"، فرد أمن، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وحيازة طلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مخدر الترمادول  وبعض المواد المهدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بحيازة أسلحة نارية، وترويج المواد المخدرة، فاستصدر أمر من النيابة العامة بضبطهما، وبتفتيشهما عثر معهما على سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، كما عثر على كمية من أقراص الترمادول المخدر، وكميات من المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعتراف بحيازة المواد المهدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما.

وتنص المادة 33 على أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 3،  كما ينص القانون على كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

كما تنص العقوبة على كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 كما تنص المادة 34 على انه يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

كما تنص الماده على كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :  تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية: 1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.