الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد 28 عاما في المحاكم.. حظر بيع الخمور في محل البقالة بأمر القضاء

صدى البلد

آيدت المحكمة الإدارية العليا،  قرار حي أول الإسماعلية الصادر عام ١٩٩٢ والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية ، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور ، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٢ برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، خالد جابر، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطي البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحي أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثاني الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط - فى محال البقالة .

إلا انه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير  التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند ، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة ، سواء كانت معبأة أو غير معبأة ، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا في بيع الخمور فى تلك المحال . 

ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام ١٩٩٢ يكون موافقا لصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده . ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا - إذانتهى إلى مثل هذه النتيجة . ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه .

ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم  13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ، لأن هذا القانون ألغي بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، والذي صدر الترخيص في ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه ، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول ، باعتبار ذلك محض خطا مادي لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة .

ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة ، من عدم دستورية القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه ، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته ، من جهة ، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فوري ، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره ، فلا رجعية فى هذا الحكم ، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره في شقه الخاص ببيع الخمور -  بلا رقابة بجانب البقالة التي هي المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التي لا تؤثر على العقل .

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها "ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام".

والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.