قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا للرجل أن يصلي بالفانلة الداخلية «الحمالات».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة بملابس خفيفة؟»، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.
ونبه أمين لجنة الفتوى، على أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.
جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.
ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره، ماعدا الوجه والكفين، وأجاز الإمام أبوحنيفة إظهار القدمين.
اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.
استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.
النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة.