قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم سجود السهو لمن أخطأ في قراءة سورة بعد الفاتحة؟ الإفتاء تجيب

حكم سجود السهو لمن أخطأ في القرآن في الصلاة
حكم سجود السهو لمن أخطأ في القرآن في الصلاة
×

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء،إن من أخطأ في السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه ولا يسجد للسهو.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «حكم سجود السهو لمن أخطأ في قراءة سورة بعد الفاتحة؟» أنه لا سجود للسهو لمن نسي آية في السورة التي بعد الفاتحة، سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا، وذلك في أصح قولي العلماء، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة أمر مستحب، وليس واجبًا.

جدير بالذكر إذا كان الخطأ في سورة الفاتحة، فإنه لا يجبره سجود السهو، لأن الفاتحة ركن والركن لا يجبر بسجود السهو،والواجب هو إصلاح هذا الخطأ، فإن تم إصلاحه فلا يحتاج لسجود السهو، وإذا لم يتم إصلاحه وكان كنسيان آية ونحوه مما يخل بالركن، فإنه يجب إعادة تلك الركعة.

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة
ذكر الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.

وأشار إلى أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.

حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
قراءةُ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ ، وداودَ الظَّاهريِّ، وجمهورِ أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم.

حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ
لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، والقديمُ عند الشافعيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلفِ، والأدلَّة:

أوَّلًا: مِن الكتابِ قال تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [الأعراف: 204]، ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا، فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا».

ثالثًا: مِن الآثار: عن عطاءِ بنِ يَسارٍ أنَّه أخبَرَه: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقا: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ

رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أُمِرَ بالاستماعِ، لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا.

خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ.

سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه.

اقرأ أيضًا:
حكم قِراءةُ المأمومِ سورة بعد الفاتحة
على المأمومِ أنْ يستَمِعَ لقِراءةِ إمامِه فيما زادَ على الفاتحةِ.