ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "أمي تضع زرعا عند القبر فما حكم ذلك؟
وأجابت لجنة الفتوى، بأن وضع الزرع على القبر له أصل، بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن ابن عباس رضى الله عنه قال: "مر النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا ستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يارسول الله، لم فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يستحب غرس الزرع الأخضر كالصبار والنخل بجوار القبر وورد أنه يخفف العذاب عن الميت، لأنها تسبح الله -عز وجل-.
واستشهد، بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». رواه البخاري برقم «1361».
وأشار إلى أن الصحابي بريدة بن الحصيب، بعد أن علم بما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- على القبر هذين الرجلين أوصى بأن يُجعل في قبره جريدتين، وكأنَّ بريدة حملَ الحديث على عمومه ولم يره خاصًا بهذين الرجلين.