هل يجب سجود السهو لمن نسيقراءة سورة بعد الفاتحة؟ إن من نسى ذلك يلزمه عند بعض الفقهاء سجدتان للسهو قبل السلام، وجمهور العلماء يرى أن من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة صلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو لنسيانها؛ جاء في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 187): «وَلَا يَسْجُدُ لِبَاقِي السُّنَنِ» أَيْ لِتَرْكِهِ كَتَرْكِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ».
وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة؟»، أن بعض المذاهب يرى أنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن ترك سنة من سنن الصلاة وهي قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات من القرآن الكريم.
قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات الأولى والثانية
قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية؛ كالظهر والعصر والعشاء، كذلك الأوليين من المغرب؛ فيشرع أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، أما أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة، ولو اقتصر على آية؛ فلا بأس، لكن كلما كانت القراءة أطول؛ كان أفضل في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب؛ فينبغي أن تخفف القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض الأحيان؛ فهذا سنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ(المرسلات)، وقرأ بـ(الطور) وبـ(الأعراف) [رواه البخاري في "صحيحه"] قسمها بين الركعتين، ولكن الغالب أنه يقرأ في صلاة المغرب في الأوليين بقصار السور.
قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة
أما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة في الركعتين الأخيرتين؛ فلا يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن، بل يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين؛ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، وإنما كان يقتصر على الفاتحة.
حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة
ذكر الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.
وأشار إلى أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.
حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
قراءةُ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ ، وداودَ الظَّاهريِّ، وجمهورِ أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم.
حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ
لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، والقديمُ عند الشافعيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلفِ، والأدلَّة:
أوَّلًا: مِن الكتابِ قال تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [الأعراف: 204]، ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا، فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا».
ثالثًا: مِن الآثار: عن عطاءِ بنِ يَسارٍ أنَّه أخبَرَه: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقا: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ
رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أُمِرَ بالاستماعِ، لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا.
خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ.
سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه.
اقرأ أيضًا:
حكم قِراءةُ المأمومِ سورة بعد الفاتحة
على المأمومِ أنْ يستَمِعَ لقِراءةِ إمامِه فيما زادَ على الفاتحةِ.