أصدرت النقابة العامة للمحامين قرارا جديدا بخصوص قيد خريجى كليات الحقوق من التعليم المفتوح .
وجاء نصر القرار كالاتى : بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى النظام المتبع قررنا .
أولًا: يقتصر طلب الإفادة عن صحة شهادة الثانوية العامة – على خريجي التعليم المفتوح، حالة كون التعليم المفتوح لا يشترطها، وحالة كون كثيرا من الحالات الحاصلة على الشهادة لم تحصل على الثانوية العامة، مما يلجئ البعض إلى اصطناع شهادة ثانوية عامة، أو إلى التزوير في تاريخ الحصول عليها، مما يقتضي هذا الاستيثاق.
ثانيًا: لا محل لطلب هذه الإفادة
من خريجي كليات الحقوق النظاميين، حالة كون أن كليات الحقوق لا تقبل في التعليم النظامي سوى الحاصلين على الثانوية العامة طبقا للمادة/ 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وليس هذا إعفاء للمنتظمين من شرط الحصول على الثانوية العامة، وإنما إعمال للدليل المستمد من قيدهم انتظاميا بكليات الحقوق، وهذا لا يمنع من إثبات العكس، ولكن عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.
ثالثًا: على العاملين بلجان القيد سرعة استيفاء الاستعلام عن شهادات الثانوية العامة فيما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الاستعلام.