قال عبدالله العجمي أمين الفتوى دار الإفتاء، إن دم النفاس الذي ينزل من المرأة عقب ولادتها ويمنعها من الصلاة، يستمر 40 يومًا وأقصى مدة له 60 يومًا، وأن توقف عند الأربعين تصلي وتباشر أعمالها الشرعية، مشيرًا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا، أي أن هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها.
وأوضح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تصلي المرأة بعد انقطاع دم النفاس أم بعد 40 يومًا؟ أن المرأة تغتسل للصلاة بعد انقطاع دم النفاس تمامًا بحيث لا يبقى له أثر، أو في حالة استمراره فإنها تحسب 40 فقط بعد وضعها ومن ثم تصلي .
وأضاف أن الدم الذي ينزل بعد الأربعين فهو دم فاسد، كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها، لافتًا إلى أنه لو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، وكلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، ولها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية، جلست لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية.
وقال الشيخ محمود شلبى، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.
وأشار شلبى، إلى أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.
وأوضح الشيخ محمود شلبى، أن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
وتابع أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.