قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة المأمومين قياماً خلف من يصلي قاعداً
حكم صلاة المأمومين قياماً خلف من يصلي قاعداً
×

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟تصح الصلاة خلف الإمام القاعد على الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك،فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» رواه البخاري (647) ومسلم (623).

والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجًا من خلاف من يقول ببطلانها،قال النووي رحمه الله: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائمًا، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد، لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات».

وقال ابن قدامة رحمه الله: «المستحب للإمام إذا مرض, وعجز عن القيام، أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة».

وأفتىالشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصليجالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسميبـ « الفيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛فيصلي على كرسي وما شابهه.

وتابع :«أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعينالإمام في جميع ما يفعله».

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا
أفاد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من يصلى جالسًا مع قدرته على القيام؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريض ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن أن يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا القيام فلا يجوز أن يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.


أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].

واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.

حكموضع الكراسي آخر المسجدلمن يصلون جلوسا
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع، مؤكدًا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.


وأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ماحكم الصلاة على الكرسي؟ أن المصلي إذا استطاع أن يصلي ركعتين وهو قائم، ثم عجز عن القيام، جاز له القعود أو الصلاة على الكرسي، مشيرًا إلى أن الحكم كذلك في السجود لمن قدر عليه ثم عجز عنه أثناء الصلاة.

وأضاف أن من عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع.