هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟تصح الصلاة خلف الإمام القاعد على الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك،فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» رواه البخاري (647) ومسلم (623).
والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجًا من خلاف من يقول ببطلانها،قال النووي رحمه الله: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائمًا، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد، لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات».
وقال ابن قدامة رحمه الله: «المستحب للإمام إذا مرض, وعجز عن القيام، أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة».
وأفتىالشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.