قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم الصلاة خارج المسجد عند امتلائه.. علي جمعة يوضح

د علي جمعة
د علي جمعة
×

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "مسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلُّون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتَمَّ بالمسبوق منهم صحيحة .

أجاب جمعة في فتوى له ، أن الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته؛ لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، فإن دعت الحاجة إلى تقدُّم المأموم على الإمام فلا حرج على المأموم في ذلك؛ عملًا بقول المالكية في هذه المسألة، بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة.

وأضاف أن المسبوق هو من أدرك شيئًا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز الائتمام به بعد تسليم الإمام.


حكم صلاة الجمعة أمام المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد

سؤال ورد على الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث، قائلة: أن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معا (الموافقات للشاطبي 2/9)، و قال الطاهر بن عاشور:" مقصد الشريعة من التشريع، حفظ نظام العالم، وضبطُ تصرّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة"[مقاصد الشريعة الإسلامية:3/230].

وأوضحت أنه إذا كان حضور الجمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس و دفع المفاسد عنهم: أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح إلا أنه هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد، و من هذه الأعذار: المرض، فقد روى مسلم بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».


وإستشهدت لجنة الفتوى بما روى البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم:" وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ"، و روى الشيخان من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، و ذكر الشافعي المرض كأحد أسباب التخلف عن الجمعة فقال: " وَالْعُذْرُ: الْمَرَضُ الَّذِي لا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إلا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ" (الأم ج1ص 217).
فإذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، و أن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس ، فمنعهم من هذا التجمع، و كان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر و عدم التجمع حتى و لو كان ذلك لصلاة الجمعة و الجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضًا لأمر دائم ، و هو مبني على توصيات أهل الشأن و الذكر امتثالا لقوله تعالى " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[النحل:43].