أسئلة كثيرة ترد للمحامين والقانونيين حول حقوق الزوجة في حالة إقامة دعوى الطلاق للضرر أو دعوى الخلع، خاصة وأن الكثير من الزوجات بدأن فى التردد فى رفع دعاوى خلع بسبب ما يقال بأن المرأة لا تحصل على حقوقها في حالة إقامة دعوى خلع.
أكد أحمد بدر المحامي أن دعاوى الطلاق للضرر يقع على كاهل الزوجة إثبات الضرر بكل طرق الإثبات، مشيرا إلى أن الطلاق للضرر يحفظ للمطلقة جميع حقوقها من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق وقائمة المنقولات، نفقة الزوجية، نفقة الأولاد، والسكن، والملبس، ومصاريف الدراسة للأطفال".
وأوضح أنه بالنسبة لدعوى الخلع ففيها الزوجية تفتدى نفسها وتعرض على زوجها الصداق المسمى بينهما عرضا قانونيا مهما كان قيمته والخلع تبرىء الزوجة زوجها من جميع حقوقها الشرعية السابق ذكرها أما بالنسبة لقائمة الجهاز فهى التزام قانونى منفرد بذاته مستحق للزوجة سواء رفعت دعوى طلاق أم دعوى خلع، كما تحصل بعد الخلع الزوجة على حقها عن قائمة المنقولات أو أى حق من حقوق الأولاد "نفقة أولاد، سكن، حضانة، ملبس، مصاريف مدرسية".
وأضاف من ناحية الوقت وسرعة الفصل، فإن الخلع هى الدعوى الأسهل والأقرب للحصول على الطلاق وحكمها نهائى، لا يجوز فيه الاستئناف ولا يستلزم إجراءات كثيرة ولا يستغرق سوى حوالى 6 أشهر تقريبًا، عكس الطلاق للضرر الذى يستغرق مدة أكثر من ذلك بكثير يستلزم أدلة وشهود.