هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟.. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجبإخراج زكاة المال على الوديعة البنكيةإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.
وأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أنإخراج الزكاةيكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدارالزكاةفي هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجبإخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟
ونبه فى إجابته عن سؤال « هلشهادات الوديعةعليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.
وتابع: ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.