قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم خطبة الأرملة في فترة العدة .. اعرف الرأي الشرعي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وضحالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،حكمخطبةالمرأةالمعتدة من طلاق رجعى، أنالمعتدة من طلاق رجعىيحرم خطبتها فى عدتها تصريحًا وتمليحًا، لأن الزواج مازال قائمًا، والزوجة فى فترة العدة باقية فى عصمة زوجها الذى يحق له أن يراجعها فى أى وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت فى العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.

وقال الإمام الإمام الأكبر في فتوى له: بالتالى تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب فى عدتها فتقول: أنا عدتى انتهت، وهى تصدق فى انتهاء العدة، لأنها هى المرجع فى هذه المسألة، والخطر هنا هو عدم التيقن من استبراء الرحم، ومن أجل ذلك لا يجوز خطبة المعتدة لا تصريحًا ولا تمليحًا، لأنها ربما تريد التخلص من زوجها أو ترغب فى الخاطب، والإسلام لا يقيم الأسر على مثل هذه الرغبات أو الشهوات الطائشة ويهدم البيت ويشرد الأطفال.


وأكمل: وأما المتوفى عنها زوجها فيحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة فى أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر فى نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فى منتهى الدقة حيث تراعى البعد الأخلاقى فى كل حكم من أحكامها، حتى لا يضيع حق أحد.

واستدل بقول تعالى فى سورة البقرة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...»، ثم أتبعها بقوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ - أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، فالآية الثانية راجعة على خطبة النساء المذكورات فى الآية الأولى التى تحدثت عن نوع معين من النساء وهو المرأة المعتدة من وفاة.

مدة فترة العدة

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228).

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.

وأشار إلى أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينكما، ثم تكمل عدة الأول.

وقال أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.