أحكامالظهاروتعريفه: هو تشبيه الرجل زوجته بامرأةٍ مُحرّمةٍ عليه حُرمةً دائمةً، أو بأيّ جزءٍ منها يُحرّم عليه النظر إليه، كالظهر أو البطن وغيره، ومثال ذلك القول للزوجة: "أنت عليّ كظهر أمّي"، أو "أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي"، وأجمع العلماء على أنّ الظِّهار حرامٌ ويأثم صاحبه.
الظهاركان موجودًا في الجاهليّة، حيث إذا ما كره الرجل زوجته ظاهرها فتصبح المرأة مُعلّقةً ولا يتزوجها أحدٌ غيره، وقد أنكر الله -تعالى- الظِّهار، حيث قال الله تعالى في سورة المجادلة: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (المجادلة: 2 - 4).
ثانيًا: أنْ يصوم شهرين مُتَتابعين؛ بألا يفصل بين أيَّام الصيام وبين الشهرين إلا بصومٍ واجب؛ كصوم رمضان، أو إفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعُذر يبيحه؛ كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابُع.
ثالثًا: أنْ ينوي الصيام من الليل عن الكفَّارة.
وإن كفر بالإطعام اشترط لصحَّة ذلك:
أولًا: ألا يقدر على الصيام.
ثانيًا: أنْ يكون المسكين المُطعَم مسلمًا حرًّا يجوزُ دفع الزكاة إليه.
ثالثًا: أنْ يكون مِقدار ما يدفع لكلِّ مسكين لا ينقص عن مُدٍّ من البر ونصف صاعٍ من غيره.
ويشترطُ لصحَّة التكفير عُمومًا: النيَّة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».
حكم لو قالت الزوجة لزوجها:أنت عليَّ كظهر أبي؟
إنَّ هذا لا يُعتبر ظهارًا على الصحيح، ويلزمها كفَّارة يمين؛ لأنَّه لا يعدو أنْ تكون قد حرَّمته - أي: الزوج - فيكون داخلًا في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» [التحريم: 1]، فإذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، ثم مكَّنته من جماعها، لزمها كفَّارة يمين، عِتق رقبة، أو إطعام عَشرة مساكين، أو كِسوتهم، على التخيير، فإنْ لم تجد فصيام ثلاثة أيَّام.
حكم من قال لزوجته: أنت عليَّ حَرام:
فمن العلماء مَن يرى أنَّ هذا ظهار مطلقًانومنهم مَن يرى أنَّه من باب اليمين إذا نوَى ذلك، فيُكفر كفَّارة يمين وتحل له، والدَّليل على هذا قول الله - تبارك وتعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ» [التحريم: 1، 2]، والزوجة ممَّا أحلَّ الله له، فإذا حرَّمها فهو يمين؛ ولهذا صَحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ مَن حرَّم زوجته فإنَّه يمين يكفرها؛ أخرجه مسلم.
أمَّا إنْ نوى الطلاق بقوله: "أنت عليَّ حرامٌ": فإنها تكونُ طلاقًا؛ لأنَّ هذه الكلمة يصحُّ أنْ يراد بها الطلاق، فإنَّ الطلاق يحرِّم الزوجة، فيصح أنْ ينوي بها الطلاق؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى»،أمَّا إنْ نوى الظِّهار فهو ظهار؛ لأنَّه يحتملُ كلَّ هذه المعاني.
اقرأ أيضًا: