وقال
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنة مؤكدة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت أن السيدة فاطمة – رضى الله
عنها وأرضاها- عقت عن الحسن والحسين – رضى الله عنهما-.
وأوضحأمين الفتوى بالإفتاء أنه لا يلزم أن يخرج مال العقيقة الأب، فقد تخرجها الأم أـو الخال أو العم أو الجدة أو الجدة، معلقًا: « بهم جميعًا تتم السنة».
وأكد الدكتورمحمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وتكون عن الولد شاتين، وعن البنت شاة واحدة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العقيقة وكيفية توزيعها ووقتها؟» أنهيجوز العق عن الولد بشاة واحدة ، وهذا رأى في الذهب الشافعي، واستدلوا بحديث لرسول الله - وأنه عق عن الحسين - عليه السلام- بشاة واحدة.
وأوضح مدير إدار الفروع الفقهيةأن الأمر في العقيقة واسع، فيجوز أن توزع كالأضحية ثلاث أثلاث، الأول: للفقراء والمساكين، والثاني: للأهل والأقارب، والثالث: للنفس وأهل البيت، ويجوز أن تعطي جميعها للأهل.
وتابع أنه يجوز أن تطبخالعقيقةأو توزع نيئة، مشيرًا: تكون في اليوم السابع للمولود، فإذا تخلفنا تكون في الرابع عشر، ويجوز في الواحد والعشرين، ويجوز في الأربعين إلى سائر العمر.
وأفادت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.
ونبهت لجنة الفتوى إلى أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
في سياق متصل"هل يجوز إخراج العقيقة مالًا للفقراء، سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.