حكم من أدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر قبل شروق الشمس؟، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، إنه لا إعادة على منطلعت عليه الشمسوقد أدرك ركعة من صلاة الصبح، لأنها وقعت صحيحة، خلافًا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح، فإن صلاته تبطل بذلك لأن الصلاة بعد طلوع الشمس منهي عنها، وهذا مذهب مرجوح لمخالفته حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» رواه البخاري (579) ومسلم (608) .
وأضاف من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفريضة فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، قال ابن قدامة في المغني: وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة: تفسد صلاته، لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، وهذا لا يصح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». متفق عليه. وفي رواية: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه.
وتابع: لأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقية الصلوات، وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي ـ أيضا ـ ولا يمنع من فعل الفجر فيه.
حكم من يصلي الفجر وأشرقت عليه الشمس في الركعة الثانية
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الفقهاء اتفقوا على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، فقد أدرك الصلاة أداءً وليس قضاءً.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «صليتركعة من الفجر ثم أشرقت الشمس، فما الحكم؟»، أنه من المعلوم أن وقت الفجر ينتهي أداءً بشروق الشمس، فمن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل الشروق، فقد أدرك الصلاة في وقتها، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ». متفق عليه.
وأوضح المفتي السابق، أن من كبر تكبيرة الإحرام قرأ الفاتحة ثم أشرقت الشمس فتكون الصلاة قضاء وليست أداءً لأنها خارج الوقت ولا بد أن يأتي بركعة كاملة فيها سجدتان لتكون صلاته أداءً.
ونبه المفتي السابق، على أن من صلى ركعة منالفجرقبل شروق الشمس والأخرى بعد شروقها تحسب الصلاة أداءً وعليه إثم التأخر.
حكم من صلى الظهر أذن المؤذن لصلاة العصر في الركعة الثانية؟
اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، فقد أدرك الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدرك أقل من ركعة ، هل يكون مدركا للوقت أو لا؟ فذهب جماعة منهم إلى أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، وتكون أداء لا قضاء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
وذهب آخرون إلى أنه لا يكون مدركا للوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رواه البخاري (580) ومسلم (607).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» رواه البخاري (579) ومسلم (608).
واحتج الأولون بما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» متفق عليه، ورواية النسائي: «فقد أدركها»، ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة، وإدراك المسافر صلاة المقيم، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه، والمنطوق أولى منه.