الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تواصل مواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: حظر دخول مصر برا وبحرا وجوا دون تحليل PCR.. واستثناء السائحين القادمين بخطوط طيران مباشر الى شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء:
يستثني من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او مرسى علم او مطروح 

يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  الى باقي المحافظات دون تحليل pcr 

 يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون تحليل pcr 

يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية 


اصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بشأن القادمين الى مصر من خلال الجو او البحر او البر ، واشار القرار الى انه سيتم العمل به من غد الجمعة الموافق ٧/ ٨ / ٢٠٢٠


وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية.


وجاءت المادة الثانية  في القرار انه يستثني من المادة الاولي من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر  الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح.

على ان يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  الى باقي المحافظات دون ان يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون ان يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءات في المادة الثالثة للقرار بان يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار اليهم في المواد السابقة المشار اليه في المادتين السابقتين .

وجاء في المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره لحين صدور إشعار اخر