أدى الحجاج منذ قليل طواف الوداع، بعد أداء مناسك الحج اليوم من رمي الجمرات الثلاث، في ثاني أيام التشريق، ويسمى هذا النوع من الحج «حج التعجل»، أما من ينتظر للغد لرمي الجمرات فيكون اسمه «المتأخر»، فيرى الجمرات ثم يطوف طواف الوداع غدًا ويغادر مكة بعدن ولا يبيت فيها.
وظهر الحجاج أثناء طواف الوداع اليوم، بملابس عادية «جلباب» من غير ملابس الإحرام، وذلك لأن الحج قد تحلل من إحرامه في أول أيام عيد الأضحى، وهناك نوعان للتحلل في الحج، والتحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع».
الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر في الحج
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن التحلل من الإحرام أي الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظورًا عليه وهو محرم، وهو قسمان: تحلل أصغر، وتحلل أكبر.
وأضاف المجمع في فتاوى توضيحية عن الحج، أنه يقصد بالتحلل الأول - وهو التحلل الأصغر- أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
وأضاف المجمع في فتاوى توضيحية عن الحج، أنه يقصد بالتحلل الأول - وهو التحلل الأصغر- أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
ويقصد بالتحلل الثاني -وهو التحلل الأكبر- أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.
وأفاد: فإذا فعل اثنين فقط لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.
جدير بالذكر أنه إذا كان الحاج قارنًا -حج ثم اعتمر- وسعى بعد القدوم، فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم قبل الحج.
وأفاد: فإذا فعل اثنين فقط لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.
جدير بالذكر أنه إذا كان الحاج قارنًا -حج ثم اعتمر- وسعى بعد القدوم، فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم قبل الحج.
أيام التشريق في الحج
أوضحت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أعمال الحجاج فيأيام التشريقالثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
وقالت «الحنفي» لـ«صدى البلد»، إنه في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة «اليوم الأول من أيام التشريق» يرميالجمراتالثلاث بعد زوال الشمس -الظهر-، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
اقرأ أيضًا:
وأضافت: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة «اليوم الثاني من أيام التشريق» يرمي الحاجالجمرات الثلاث، كما رماها في اليوم الأول من أيام التشريق، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.
وتابعت: وبعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من مشعر «منى» جاز له ذلك، ويخرج منها قبل غروب الشمس، ومن تأخر بعد الغروب فيجب عليه بيات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرًا، كما قال الله – تعالى -: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (سورة البقرة: 203)، ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – رخص للناس في التعجل، ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يُصلي الظهر.
واستطردت: وإذا أراد الحاج الرجوع إلى بلده، فعليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط، والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع.