رمي الجمراتفي الحج للمتعجل وغيره.. اتفق الفقهاء على أنه واجب من واجبات الحج، دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، وكيفية رمي الجمرات في الحجللمتعجل يكون بقذف الحصاة في مواضع معينة، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.
ويؤدي الحجاجرمي الجمراتبمنى، وهذا الرمى له أيام محددة فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
وإذا كان الحاج متعجلًا يجوز له أن يكتفى بـرمي الجمراتفي يومين فقط من أيام التشريق، وهما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يلزمه بالمبيت بمنى إن غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، فعليه أن يمكث في منى للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.
كيفية و طريقة رمي الجمرات في الحج
أيامرمي الجمراتفي أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.
ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.
كيفية وطريقة رمي الجمرات للمتعجل
الحج المتعجل هو جائز شرعًا كما ورد في قول الله تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203]، وفي التعجل بالحج أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.
وبعد أن يغادر الحاج المتعجل منى قبل غروب الشمس عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طدواف الوداع، ثم بعد ذلك يغادر مباشرة إلى بلده، واختلف الفقهاء في حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
رمي الجمراتفي الحج اتفق الفقهاء على أنه واجب من واجبات الحج، دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، وكيفية رمي الجمرات في الحج يكون بقذف الحصاة في مواضع معينة، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا، ويؤدي الحجاج رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمى له أيام محددة فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
وإذا كان الحاج متعجلًا يجوز له أن يكتفى برمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وهما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يلزمه بالمبيت بمنى إن غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، فعليه أن يمكث في منى للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.
كيفية و طريقة رمي الجمرات في الحج
أيامرمي الجمراتفي أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.
رمي الجمراتفي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثمجمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.
كيفية رمي الجمراتالتي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر، ويستحب عند رمي الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، نه على الحاج أن يكبر مع كل حصاة، فعن جابر رضي الله عنه، يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف».
صيغة التكبير جاءت في الحديث مطلقة «يكبر مع كل حصاة»، فيجوز التكبير بأي صيغة من صيغه، ومنها: «بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا». ومنها أيضًا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»، «لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر» وإن قال: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، فحسن؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك.
لو رمى الحاج الجمرات وترك الذكر فلم يكبر، ولم يأت بأي ذكر؛ جاز رميه، ولكنه يكون قد أساء لتركه السُنة، والمستند في ذلك ما ورد من الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال الحنفية: «لو سبح مكان التكبير، أو ذكر الله، أو حمده، أو وحَّده، أجزأه؛ لأن المقصود من تكبيره صلى الله عليه وسلم الذكر».