محظورات الإحرامهي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، والمسلم الذي ينال شرف أداء الحج، يحرص أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى، ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام»، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وهي كالآتي:
أولًا:محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:
1.تغطية الرأس: يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.
2.لبس المخيط والمحيط: مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ) متفق عليه.
ثانيًا:محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:
يحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري.
ثالثًا:المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء:
1.حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.
2.التطيب:لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.
3.عقد النكاح: يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.
4. قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.
5. المباشرة والجماع: يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم.
أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/197.
الفدية في الحج:
إذا ارتكب المحرم محظورًا من محظورات الإحرام عالمًا متعمدًا مختارًا فإنه يترتب عليه ما يلي:
أ.إذا ارتكب محظورًا من المحظورات التالية: (تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وحلق الشعر)؛ فإن عليه واحدًا من الأمور الآتية على التخيير:
1.إخراج ثلاثة آصع من الطعام توزع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
2.صيام ثلاثة أيام.
3.ذبح شاة.
ب.إذا كان المحظور صيدًا؛ فيجب على المحرم ذبح ما يشبهه من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه، فيجب أن يتصدق بقيمته على فقراء الحرم، أو الصيام عن كل مدٍّ يومًا، لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) المائدة/95.
ج.إذا كان المحظور الذي ارتكبه المحرم جِماعًا قبل التحلل الأول؛ فإن عليه بدنة مع القضاء على الفور، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فحجهُ صحيح وعليه شاة.
د.ما لا فدية فيه كإجراء عقد النكاح، لكن يأثم بذلك.
على من نوىحج المفرد أولًا:الإحراموطواف القدوم: يبدأ المسلم حجه بالإحرام، وينوي عند إحرامه الحجّ فقط إذا كان نُسكه الإفراد، ثمّ يتوجّه إلى مكّة المُكرَّمة مُلَبِّيًا؛ فإذا وصلها توجّه إلى المسجد الحرام، وأوّل ما يبتدئه في المسجد الحرام هو طواف القدوم حول البيت العتيق.
ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، فيستلم الحجر، ويُقبّله في كلّ شوط إن أمكنه ذلك ما لم يكن في ذلك أذيّة للمسلمين، فإن لم يستطع أن يُقبّل الحجرَ، فإنّه يلمسه بِيَده، أو بشيء يُمسكه بِيَده، ثمّ يُقبّله، فإن عجز عن ذلك، أشارَ إلى الحجر الأسود بِيَده، ويطوف حول البيت سبعة أشواط، ويضطبع فيها، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويشتغل بذِكر الله -تعالى-، والدعاء، وعند تمام طوافه يُصلّي ركعتَين عند مَقام نبي الله إبراهيم -عليه السلام- إن استطاع.
اقرأ أيضًا:معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج
ثانيًا:السعي بين الصفي والمروة: ينتهي الحاجّ من طواف القدوم، فيتوجّه إلى المَسعى؛ ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويكون ذهابه شوطًا، وإيابه شوطًا، ويكون هذا السَّعي هو سَعي الحجّ، ويبقى بعد السَّعي في مكّة المُكرَّمة على إحرامه إلى اليوم الثامن من ذي الحجّة؛ وهو يوم التروية، ويستطيع الحاجّ أن يُؤخّر السَّعي إلى حين أداء طواف الإفاضة.
ثالثًا:يوم التروية: يبدأ الحاجّ أعمالَ الحجّ في هذا اليوم؛ فيتوجّه قبل زوال* الشمس إلى مِنى حتى يبيتَ فيها ليلة التاسع من ذي الحجّة؛ اتِّباعًا لسُنّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ويُصلّي فيها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ وهو يوم عرفة.
رابعًا:يوم عرفة: يوم عرفة من أعظم أيّام الحجّ، وهو رُكن من أهمّ أركانه، ويُسَنّ للحاجّ أن يبدأ مسيره من مِنى إلى عرفة بعد طلوع الفجر، ويُسَنّ كذلك أن يدخل إلى عرفة بعد زوال الشمس، ويجوز للحاجّ الوقوف في أيّ مكان في عرفة إلّا في منطقة بطن عُرَنَة، ويجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، ثمّ يشتغل بالدعاء، والذِّكر، والتلبية، وقراءة القرآن إلى أن يتمّ غروب الشمس، ولا يُغادر عرفة قبل ذلك، فإذا غربت الشمس، انطلقَ إلى مزدلفة.
خامسًا: مزدلفة: ينطلق الحاجّ من عرفة إلى مُزدلفة بعد غياب شمس اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ فإذا وصلها جمعَ فيها بين المغرب، والعشاء جمع تأخير، ويبيت ليلته فيها وجوبًا عند جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وقال الحنفية بسُنّية البيات في مُزدلفة، ويُستحَبّ للحاجّ أن يجمع حصى الجِمار التي سيرمي بها من مُزدلفة، وعددها سبعون حصاة، أو يقتصر على سبع حَصَيات ليرميَ بها جمرة العقبة الكُبرى في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ثمّ يُصلّي الفجر، ويقف للدعاء والتهليل، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الوقوف بعد الفجر في مُزدلفة سُنّة، ورأى الحنفيّة أنّ الوقوف واجب إلّا لِمَن مَنَعه عُذر، كشدّة الزِّحام، ثمّ يتوجّه الحاجّ إلى مِنى بعد ذلك.
سادسًا:أيام التشريق:تبدأ أيّام التشريق الثلاثة بعد يوم النَّحر؛ وهي أيّام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجّة، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ المَبيت في مِنى واجب في اليوم الأوّل والثاني من أيّام التشريق، وقال الحنفيّة بسُنّية المَبيت، ويرمي الحاجّ في كلّ يوم ثلاث جمرات بالترتيب؛ فيبدأ بالجمرة الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى، ويرمي كلّ جمرة بسبع حَصَيات، ويقف للدعاء بين كلّ جمرتَين.
ويجوز لِمَن أراد أن يتعجّل أن يخرج من مِنى بعد رَمي الجمرات في اليوم الثاني، ويسقط عنه الرَّمي في اليوم الثالث، وقد اشترط الجمهور خروج الحاجّ المُتعجّل من مِنى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيّام التشريق، واشترط الحنفيّة خروجه قبل فجر اليوم الثالث من أيّام التشريق، أمّا من أراد أن يتأخّر إلى اليوم الثالث، فإنّه يرمي الجمرات قبل غروب الشمس.
ويُسَنّ للحاجّ بعد خروجه من مِنى أن ينزل في منطقة المُحَصَّب عند مدخل مكّة؛ فيُصلّي، ويذكر الله -تعالى- فيها.
سابعًا:طواف الوداع:يجب على الحاجّ إذا عزم على الرحيل من مكّة أن يطوف طواف الوداع؛ حتى يكون آخر عهده بمكّة هو البيت العتيق، وتجدر الإشارة إلى أنّ طواف الوداع ليس فيه رَمَل*، أو اضطباع*، وبعد الطواف يُصلّي الحاجّ ركعتَي الطواف، ويشرب من ماء زمزم، ويُسَنّ له استلام الحجر الأسود، والتمسُّك بأستار الكعبة إن تيسّر له ذلك، ويخرج من المسجد الحرام وهو يدعو بالمَغفرة، والرضوان، وأن يُعيده الله -تعالى- إلى بيته العتيق، ويكون الحاجّ بذلك قد أتمّ مناسك الحجّ مُفردًا.