هنأت دار الإفتاء المصرية المواطنين و المتابعين لصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت « الإفتاء» من خلال صورتي البروفايل والغلاف:« عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير».
كما تقدم الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بخالص التهاني للمواطنين من متابعي صفحة دار الإفتاء المصرية وللأمة الإسلامية جميعًا لقرب حلول يوم عرفة وعيد الأضحى.
وقال « عاشور» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، « إننا اليوم في السادس من ذي الحجة1441، كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة، يقترب مجيء يوم عرفة وأيام العيد، فتهانينا لمن يتابعنا وللأمة الإسلامية جميعًا».
وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: « نسأل الله أن يجعل أعمالنا في هذه الأيام صالحة وبوجه خالص له - سبحانه-، ولا يكتب لأحد فيها أي ضرر أو سوء».
شاهد المزيد:حكم الاقتراض لشراء الأضحية.. هل يثاب على أضحيته؟
وجاءت الفروق كالآتي:
1-الحكم:الهدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحبٌّ، أما الأضحية والعقيقة فكلاهما سنة مؤكدة على الراجح المفتى به خلافًا لمن أوجبهما.
2-السبب:العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله -تعالى-، والشكر له سبحانه على نعمة الحياة في أيام النحر، أما الهدي فهو ما يذبح من الأنعام في الحرم في أيام النحر للتمتع ونحوه.
3-المكان والزمان:الهدي يذبح في أيام النحر وفي الحرم، أما العقيقة فمرتبطة بوقت ولادة المولود، وفي أي مكان، أما الأضحية فإنها تذبح في أيام النحر، وهو وقتها، وفي أي مكان كالعقيقة .
4-الأكل:يجوز الأكل من الأضحية والعقيقة وهدي التطوع، أما هدي التمتع والقران فالراجح جواز الأكل، أما الأكل من هدي الكفارات والإحصار والمنذور فقد وقع الخلاف فيه أيضًا والراجح عدم الجواز .
5-الاشتراك:ومعنى الاشتراك في النسك أن يشترك سبعة أفراد في واحدة من البقر أو الإبل بحيث لايقل نصيب الواحد عن سُبُع، وَأَجْمَعوا عَلَى أَن الشَّاة لا يجوز الاشْتِرَاك فِيهَا، قال ابن هبيرة: {واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد} اختلاف الأئمة العلماء (1/ 338).
فيجوز فيالهدي التشريكفمن كان عليه شاة فله أن يشترك في سبع بقرة أو جمل على الراجح المفتى به، وكذا في الأضحية، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وإن كان النص واردًا في الهدي إلا أن الأضحية تقاس عليه كما نص الفقهاء.
أما العقيقةفقد وقع الخلاف في جواز المشاركة فيها والراجح الجواز، يقول النووي: {ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية} المجموع (8/ 429).
6-يسن للمضحي:عدم أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره مع هلال ذي الحجة إلى أن يضحي على الراجح المفتى به، ولا يسن ذلك لمن أراد العقيقة.
7-يحرم بيع جلد الأضحية والهدي:ولو تصدق بثمنه، أما بيع جلد العقيقة والتصدق بثمنه فقد وقع فيه الخلاف حيث أجاز الحنابلة بيع جلدها والتصدق به.
وجاء فيالإقناع: {وحكمها-أي العقيقة- حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة...، ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد} الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 412).
وعلل ابن قدامه -رحمه الله- هذا الفرق بقوله: {ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر، فأشبهت الهدي، والعقيقة شرعت عند سرور حادث، وتجدد نعمة، فأشبهت الذبيحة في الوليمة} المغني (9/ 463).
8-يتفاضل الذكر عن الأنثى في العقيقة عند الجمهور:فيسن عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، ولو عق عن الغلام شاة واحدة جاز وهو قول عند المالكية، ومروي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر ،أما الأضحية والهدي فالذكر والأنثى فيهما سواء.
9-يسن في الأضحية اللحم أي أن توزع لحمًا على الفقراء:بخلاف العقيقة فالسنة فيها الطبخ بأن تطبخ ويدعى إليها الفقراء والمساكين، أما الهدي فيوزع على فقراء الحرم ومساكينه.