قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لماذا شرع الله الأضحية؟.. 3 أسباب جعلتها إحدى شعائر الإسلام

حكمة مشروعية الأضحية
حكمة مشروعية الأضحية
×

حكمة مشروعية الأضحية..تعدالأضحيةسنة مؤكدة ثابتة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وإحدى الشعائر الإسلامية، التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل بتقديم ذبح من الأنعام بدءًا من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-،وشرعتالأضحيةفي السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.


أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وشرعتالأضحيةلعدة حكم كثيرة منها:

أولًا: الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، والأضحيةصورةٌ من صور الشكر لله سبحانه وتعالى، فيتقرب العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2).


ثانيًا: إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبرهما وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، وأن يقتدي بهما في الصبر والطاعة.


ثالثًا: ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء، وقد مضت السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى.




حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكمالأُضْحِيَّةعلى مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.


واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.


ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».


وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يروَ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.


والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.


اقرأ أيضًا:
ويعد أفضل وقتٍ لذبحِالأضحيةهو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.


تعريف الأضحية
الأضحيةهي: اسمٌ لما يُذكى -يذبح- تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، والتذكية: هي السبب الموصل لحِلِّ أكل الحيوان البري اختيارا، فتشمل الذبح والنحر، بل تشمل العقر أيضًا، كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأُضْحِيَّة. وقيل: هي السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولا ، وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول.


حكم الأضحية

والأضحيةسنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.


وأما السنة فقد روي في الباب العديد من الأحاديث الفعلية التي تبين فعله صلى الله عليه وسلم لها، كما رُويت أحاديث أخرى قولية في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها. وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه - صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.




شروط الأضحية


يشترط فىالأضحيةعدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح.


ويشترط أَنْ تَبْلُغَ سِنَّالتَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.


وبيانها كالتالى: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة ، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.


ويشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هى التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».


توزيع الأضحية

يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه،والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.


آداب الأضحية

للتضحيةآداب ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن، والأضحية الجائزة شرعًا والتي تجزئ تكون في 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم.


والإبل يجزئ ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.


فضل الأضحية
فضل الأضحية عظيم عند الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ - عزَّ وجلَّ - بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا»؛ الترمذي وابن ماجه.


فيغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، عفَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ : أَوْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».


شروط ذابح الأضحية
يشترط في الذابح أن يكون: عاقلًا ومسلمًا أو كتابيًا وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، كما يستحب عند ذبح الأضحية عدة أمور منها: الأولى: حد الشفرة.الثانية: إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وعودة.


الثالثة: استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك فى الهدى والأضحية أشد استحبابا؛ لأن الاستقبال مستحب فى القربات، وفى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه وجهها، ليمكنه هو أيضا الاستقبال. والثانى: يوجهها بجميع بدنها. والثالث: يوجه قوائمها،الرابعة: التسمية مستحبة عند الذبح.


الخامسة: المستحب فى الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، وفى البقر والغنم، الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق، والمعتبر فى الموضعين، قطع الحلقوم والمرىء، فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، حل، ولكن ترك المستحب، وفى كراهته قولان، المشهور: لا يكره.


السادسة: يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، وأن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث.


السابعة: إذا قطع الحلقوم والمرىء، فالمستحب أن يمسك ولا يبين رأسه فى الحال، ولا يزيد فى القطع، ولا يبادر إلى سلخ الجلد، ولا يكسر الفقار، ولا يقطع عضوا، ولا يحرك الذبيحة، ولا ينقلها إلى مكان، بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح، ولا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، والأولى أن تساق إلى المذبح برفق، وتضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يحد الشفرة قبالتها، ولا يذبح بعضها قبالة بعض.


الثامنة: يستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك، تقبل منى، ولو قال: تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما.


عمر الأضحية وشروطها
للسن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة:فالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة،والمسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ما أتم سنتين،والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات،والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.