وأوضح
أمين الفتوى في وقت سابق، أنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه
الزكاةشرطان أساسيان،الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.
وأفاد «
ممدوح» في بيانه
شروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن
النصابقدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربط
الزكاة بالذهبوليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه.
وأبانأنه لابد لإخراج
الزكاةعلى المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذ
الزكاةعلى مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأموال إذا نقصت بالأخد منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.