قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع كـصيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.
واستشهدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟» بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن نية صيام النافلة أو التطوع يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة عامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.
اقرأ أيضا:
وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "يجوز صوم النافلة بعد الاستيقاظ من النوم بعد الظهر أو العصر إذا لم يأكل شيئا ولا تعاطى مفطرًا فلا بأس.
وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندك شيء؟ قالت: لا، قال: "إني إذًا صائم"، رواه مسلم في الصحيح.
واحتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطرًا، وله أجره من حين نوى الصيام".
- هل يجوز صيام العشر الأول من ذي الحجة بنية قضاء الفائت من رمضان
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز صيام الليالى العشر بنية الثواب وقضاء أيام العذر معًا؟»، أن صوم قضاء رمضان صوم واجب ولابد فيه من النية قبل طلوع الفجر، وصوم العشرة الأول من ذي الحجة من السنن التي لها أفضليتها.