"ما حكم بيع منتجات التجميل، وهل العمل فيها حرام؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «ليس حراما على الإطلاق،هل أنتِ تجبرين الناس على الشراء، أم تبيعين وتقولين لا شأن لي».
وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: «القاعدة الشرعية تقول:"الحرمة إذا لم تتعين حلت"؛ فأي شيء في الحياة له استعمالين، واحد في الحلال، وآخر في الحرام، والإنسان ببيعه أو إنتاجه ليس عليه حرمة، وإنما المستخدم هو المسئول».
وفي وقت سابق، أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.
وأفادت في ردها على سؤال ورد إليها يقول: "ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟" أن الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بين النبي ﷺ منزلة التاجر الصادق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي، و الدارمي في "سننهما".
وأضافت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حذَّر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم، فعن رفاعة رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي في "سننهم".
ونبهت أمانة الفتوى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
ولفتت الفتوى إلى أن هذا البيع (بيع منتجات منتهية الصلاحية) يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية خاصة المواد الغذائية والأدوية.
وأكملت: "يتلخص المعنى المتبادر إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية منتج ما في انتهاء الفترة الزمنية التي ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المنتج أو استهلاكه بحسب ما تحدده الشركة المصنعة لهذا المنتج وفقا للقوانين واللوائح المختصة، سواء كان المنتج مادةً غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المعرضة للفساد، مما يجعل هذا المنتج غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي".
وساقت الفتوى عدة محظورات من الأمور التي تجعل حكم البيع حرامًا، وهي كالتالي:أولًا: أنه يُعَدُّ من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنه، ثانيًا: أن فيه ضرر على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس؛ وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وتابعت: "ثالثًا: أنه أكل لأموال الناس بالباطل؛ وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من الكبائر؛ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. ويقول النبي ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» أخرجه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.
واختتمت أمانة الفتوى عدة أشكال أخرى تلحق هذا النوع من البيع وهى تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو طمس البطاقات والعلامات المدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه بيع هذه المنتجات التي انتهت صلاحيتها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن، ولا يَكِّرُ بالبطلان على حرمة تداول وبيع هذه المنتجات عدم ضبط هذه المنتجات ورصدها من قِبل الجهات المعنية.
شاهد المزيد:حكم بيع المرابحة والتقسيط .. المفتي السابق يجيب