أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن جدول الجلسات العامة للمجلس يومي ١٩ و٢٠ يوليو ٢٠٢٠.
وجاء على جدول الأعمال ما يلي:
*أولًا: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي عليها:
مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي:
1- مشروعقانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة)
2- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة)
3- مشروعقانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 (4 مواد)
4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية (7 مواد)
5- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (18 مادة)
6- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر (9 مواد)
7- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان)
8- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (9 مواد)
9- مشروعقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة (15 مادة)
ثانيًا- مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
1- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (4 مواد):
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
2- مشروعقانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (4 مواد):
ويأتي هذا القانون نظرًا لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظرًا لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعيًا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
اقرأ أيضا:بسبب الغش بالهواتف.. رئيس البرلمان يطلب إعادة صياغة مادة في مشروع قانون الإخلال بالامتحانات
3- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس (4 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى تشديد المراقبة الشرطية الذي كان للمحكوم عليه الحق في تحديد المكان الذي يُنفذ فيه العقوبة وليس للسلطات، وهو ما يتناقض مع السياسة العقابية، كما أن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم يُلقي بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية وخارجها، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية في مسكنه، فجاء مشروع القانون ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن على ذلك، ضمانًا لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم وذويهم.
4- مشروعقانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات (84 مادة):
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة، وحيث إن منظومة المخلفات في مصر تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، فالمنظومة تحتاج إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وويتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة.
كما يهدف إلى إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلًا عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
5- مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية (٧ مواد):
يهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعليًا وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
وقد استهدفت التعديلات المبتغاة أيضًا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأيضًا تمثلت التعديلات فى إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.
6- مشروعقانون بإصدار قانون المترولوجيا (18مادة):
نظرًا لاتجاه الدولة إلى تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها، فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى إعداد مشروع قانون يتولى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة، كما ينشئ المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة والعامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتدة في هذا المجال.
7- مشروعقانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية (6 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
8- مشروعقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات (3 مواد)
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقًا للسنة الميلادية بدلًا من العام الهجري.
*9- مشروع قانون مقدم من السيد النائب د. أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية (23 مادة)
يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلًا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
ثالثًا- اتفاقيات دولية:
1- قراررئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.
2-قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
3- بقراررئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
رابعا: نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.