قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنهيجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحدمن ذبيحة مشتركة بشرطين.
وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما أن لا يقل السهم عن مقدار السُبع فيها.
وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.
وتابع: ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأُضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرًا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولاسيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوهًا بأن دار الإفتاء المصريةقد أفتتبجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سُبع أُضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنابلةأجاز ذلكبشروط واستحسن ذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية، فأفتت بذلك دار الإفتاء بناء على هذا التوجيه الفقهي والترجيح الفقهي لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة، لافتًا إلى أن مقدار الثُمن محل السؤال لا يصلح للأضحية ولا العقيقة لأنه يقل عن السُبع، فيما أن الرُبع والثُمن معًا أكثر من السُبعين وبالتالي يصلحان.
- هل يجزئ شراء اللحم عن الأضحية .. عالم أزهري يجيب
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، إنه لا يجزئ في الأضحية إلا الذبح وسواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، وأما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.
وأضاف « الأطرش» ل صدى البلد »، إنه لا يجوز شراء لحم من الجزر وأن ينوى أن يضحي به المسلم، لأن الأضحية نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية.
- هل يجوز احتساب صك الأضحية أو ثمنها من زكاة المال
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز صك الاضحية ان تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وأشار الى انه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.
- هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال ؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز شراء الأضحية وذبحها من زكاة المال؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا علاقة بين الأضحية والزكاة، فهذه مستقلة بذاتها والأخرى كذلك، منوها بأنه لا يجوز شراء الأضحية من زكاة المال.
وأشار إلى أن زكاة المال واجبة على المسلم صاحب المال البالغ للنصاب، وتخرج للفقراء والمحتاجين بمقدار معلوم على وجه محدد، أما الأضحية فهي سنة للقادر عليه وتخرج من ماله وتوزع على الأهل والأقارب والفقراء.