أشهر عادات العرب في عيد الأضحى.. للعرب عادات جميلة في عيد الأضحى.. ففي السعودية يبدأ صباح العيد بالتكبيرات التي تصدح في كل مكان، قبل أن تجتمع العائلة لذبح الأضحية، ويُؤخذ أجزاء منها ليتم طهوه على وجبة الفطور وهذه تعد أشهر العادات في عيد الأضحى ويتشارك الجميع المائدة محتفلين ببهجة هذا الصباح، والاضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
أشهر عادات العرب في عيد الأضحى.. وتختلف الوجبات من منطقة إلى أخرى في المملكة، ويطلق على الوجبات " الهريس، المرقوق، المراهيف، المصابيب والمراصيع وغيرها وبعد ذلك يبدأ الناس بتبادل الزيارات قبل العودة إلى منازلهم، وأخذ قسط من الراحة، وبعدها يجتمعون مرة أخرى في وقت المغرب، حيث تُقام الاحتفالات التي تتضمن الألعاب الشعبية وحلويات العيد الشهيرة مثل «المعمول، والكليجا».
أما أشهر عادات المصريين، تبدأ التجهيزات لعيد الأضحى المبارك قبل أيام من حلوله. فتقوم العائلة المصرية بتنظيف المنزل وتغيير ديكوره، كما أن هناك حرصًا على شراء الملابس الجديدة خاصة للأطفال وتبدأ السيدات المصريات –كخلية النحل- التجهيز لاستقبال الزائرين أما الرجال فيكون صباح العيد حافلًا بالنسبة إليهم، بدءًا من صلاة العيد مرورًا بذبح الأضاحي وتوزيع الهدايا و«العيديات» على الأطفال وحتى الزيارات العائلية. وفي الصباح أيضًا، تحرص العائلة المصرية على إفطار أفرادها معًا بأشهى الأطباق الشعبية، والتي غالبًا ما تكون الفتة.
أشهر عادات الأضحي في مملكة الأردن فإلى جانب تكبيرات الأطفال فجرًا وصلاة العيد والزيارات العائلية وصلة الرحم وعيديات الأطفال، يحرص الأردنيون على توزيع لحوم الأضاحي بأنفسهم على الفقراء والمحتاجين. كل هذا في أجواء احتفالية تملأ الشوارع والأزقة في كل مكان. ومن ثم بعد ذلك، ويكون طعام «المنسف» الأساسي على مائدة مختلف العائلات.
وفي الجزائر هناك تقليد غريب آخر من المغرب العربي حيث يقوم الرجال هناك بتنظيم «مصارعة أضاحي» قبل حلول العيد، وتجمع هذه المصارعات حشودًا كثيرة من المتفرجين.
كيفية توزيع الأضحية.. يشرع للمسلم أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها على الفقراء، ويهدي منها أيضًا، ويظهر ذلك في قول الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، ويجوز للمضحي أيضًا أن يدخر شيئًا من أضحيته ولو كان كثيرًا، كما يجوز له أن يأكلها كلّها، فالقُربة المقصودة منها متعلقةٌ بإهراق الدم، إلّا أن العلماء استحبوا للمضحي أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدّق بثلثها، ويُهدي ثلثها أيضًا، وذهب بعضهم إلى أن يأكل نصفها، ويتصدق بنصفها.
الأُضحية شعيرةٌ من شعائر الله -سبحانه- قال -تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)، كما أنّ النبي-عليه الصلاة والسلام- حرص على الأُضحية، وحثّ عليها المسلمين، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ) فالتقرُّب إلى الله -تعالى- بالأُضحية من أعظم العبادات والطاعات، وأجلّها، ويدلّ على ذلك قَرْنها بالصلاة في عدّة مواضع بيانًا لمنزلتها العظيمة، ومكانتها الجليلة، قال -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).
وبين العلماء أنّالأُضحيةأفضل من التصدُّق بثمنها، كما صرح بذلك الشافعية، والحنفية، والمالكيّة، والحنابلة؛ استدلالًا بأن ترك شعيرة الأُضحية والتحوُّل إلى التصدُّق بثمنها يؤدّي إلى ترك سُنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ إنّه ضحّى لله -تعالى-، وضحّى الصحابة من بعده، ولو كان التصدُّق أفضل؛ لتصدّقوا بثمنها، كما أنّ الأُضحية يفوت وقتها بخلاف التصدُّق بالثمن؛ إذ إنّ وقته لا يفوت، بالإضافة إلى أنّ الأُضحية فيها جمعٌ بين إراقة الدم والتصدُّق؛ لتحقيق القُرب من الله، والجمع بينهما أفضل.
اختلف العلماء في حُكم الأُضحية عن الميّت، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، القول الأوّل: قال الشافعيّة بأنّ الأُضحية لا تصحّ عن الميّت إلّا بشرط التوصية منه؛ استدلالًا بقول الله -تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)، فتجوز وتجزئ إن أوصى بها، على أن يتمّ التصدُّق بها كلّها، ولا يجوز الأكل منها؛ لتعذُّر إذن المَيّت. القول الثاني: قال المالكيّة بكراهة الأُضحية عن المَيّت إن لم يُعيّنها قبل موته، ويُندَب للوارثين أداؤها عنه إن عيَّنَها دون نَذْرٍ. القول الثالث: قال كلٌّ من الحنفيّة، والحنابلة بجواز الأُضحية عن المَيِّت، والتصدُّق والأكل منها، وقال الحنفيّة بتحريم الأكل من الأُضحية المُؤدّاة عن الميّت إن كانت بأمره.
ذهب الصحابيّان علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- إلى عدم جواز ادِّخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيّام؛ لِما رواه ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ) وأفتى عامّة أهل العلم بجواز ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام؛ لحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- الذي أورده عن النبي -صلّى الله عليه وسلم-: (أنَّهُ نَهَى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا) وكان سبب نَهي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن الادِّخار في أول الأمر هو قدوم جماعة من الأعراب المساكين على المدينة المُنوَّرة في تلك السنة، ثمّ رخَّصَ بعد ذلك في الادِّخار .
اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة من المسلمين في أضحية واحدة على أن تكون من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك فيما يأتي: الحنفية: ذهب الحنفية إلى جواز اشتراك سبعة أشخاص في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر إذا كان المُشتركون جميعهم يبتغون بالذَّبح وجه الله -تعالى-، ولا تُجزِئ عنهم إن اشتركَ أحدهم بنيّة اللحم؛ والدليل على جواز الاشتراك في ذَبح الإبل أو البقر ما أخبر به جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ) المالكية: ذهب المالكية إلى صحّة اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، واشترطوا أن يكون نصيب كلّ واحد منهم السُّبُع، ولا يقلّ عن ذلك، ولا يصحّ اشتراك أكثر من سبعة أشخاص في أضحية واحدة الشافعية والحنابلة: ذهب الفقهاء من الشافعية، والحنابلة إلى جواز اشتراك سبعة من المُضحِّين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، والمُعتبَر في ذلك أن يتشاركوا في الأضحية دفعة واحدة قَبل ذَبحها، فلو أراد أحد أن يشارك في الأضحية بعد ذَبحها فإنّ ذلك لا يصحّ، وإنّما تُجزِئ الشراكة إذا كانت قبل الذَّبح.
يجوز للمسلم أن ينوي إشراك غيره معه فيثواب الأضحيةوأجرها بشرط أن ينويَ إشراكهم في الثواب قبل ذَبح الأضحية، ولا يُجزِئ ذلك إن نواه بعد ذَبحها، ويُشترَط أيضًا في الذين نوى إشراكهم في الأجر أن يكونوا من أقربائه، كوالديه، وإخوانه، وأبنائه، وزوجته، وأن يعيشوا معه في بيت واحد، وقد رود عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- أنّهم كانوا يذبحون الشاة الواحدة عن أسرتهم، ولا يصحّ اشتراكهم في ثمن الشاة الواحدة .
النيابة في الأضحيةاتّفق الفقهاء على صحّة أن يُنيبَ المسلم غيره من المسلمين في ذَبح أضحيته؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- طلب من ابنته فاطمة -رضي الله عنها- أن تشهد ذَبح أضحيتها، وذلك إقرار من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على جواز أن يُنيب المسلم غيره في ذَبح أضحيته، والأفضل أن يُباشر المسلم ذَبح أضحيته بنفسه، أمّا إن كان النائب في ذَبح الأضحية من أهل الكتاب، فإنّ ذلك يصحّ مع الكراهة عند جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والحنفية، وذهب المالكية، وأحمد في قول مَرويّ عنه إلى عدم صحّة استنابة الكتابيّ، فإن ذَبح الكتابيّ لم تصحّ الأضحية، ولكن يجوز أكلها، وتصحّ النيابة بكلّ قول، أو دلالة، أو إشارة تدلّ على رضا المُنيب بالاستنابة في ذَبح الأضحية .