أكدت إدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الإجتماعي، أن إفتاء الجمعية العمومية أستقر علي أن المُشرع في أحكام تأجير العقارات والترخيص بالانتفاع واستغلالها بالمزايدة العلنية العامة أوجبت علي من يرسو عليه المزاد أن يسدد ما يوازى نسبة ١٠٪ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي سارى طوال مدة العقد فور رسو المزاد، وأوجب أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ٣ أيام عمل .
وأضافت أن الشروط الواردة في المزايدة المعلن عنها تحدد حقوق والتزمات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريقة المزايدة العلنية، وهي بذاتها الشروط التى كانت الأساس عند إقدام المتزايدين علي الدخول في المزايدة، مما لا يجوز معه سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد بعد رسو المزايدة تعديل تلك الشروط بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين وهو ما لا يجوز قانونا .
جاء ذلك في فتوى عُرضت علي إدارة فتوى وزارات المالية والتضامن الاجتماعي تضمنت عملية مزاد علنى طرحته الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لإيجار عدد من المُحال التجارية ورسي علي أحد الأشخاص، وتضمنت كراسة الشروط التزام الراسي بسداد قيمة ١٤٪ من القيمة الايجارية الراسي بها المزاد شهريًا قيمة ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها .
وانتهت الفتوى الي الرأي القانونى الصحيح ، بحساب قيمة التأمين النهائي عن عملية الايجار بنسبة ١٠ ٪ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بمعنى (القيمة الايجارية لكامل مدة العقد مضاف اليها الضريبة علي القيمة المضافة ).