قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه يسن عند الفراغ مندفن الميتالانتظار، والدعاء له، وسؤال الله له بالتثبيت عند السؤال، وذلكعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
واستشهدت «لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « ماحكم الدعاء للميت عند القبر جهرًا وسرًا؟»بما روى من حديث عثمان - رضي الله عنه- قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل ».
واستدلت فتوى البحوث بالأزهر بما روى عن ابن مسعود- رضي الله عنه-: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف على القبر بعدما يسوي عليه، فيقول: اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به».
وأشارت إلى قول الإمام الترمذي: "الوقوف على القبر، والسؤال للميت في وقت الدفن، مدد للميت بعد الصلاة عليه"،لافتةً: في قوله - صلى الله عليه وسلم- « استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل » عموم، فيجوز الدعاء فرادى، كما يجوز أن يدعو أحدهم جهرًا، ويؤمن الناس على دعائه؛ على أصل مشروعية الدعاء وهيئته؛ إذ لا مخصص.
وواصلت: أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عبد الله بن أبي بكر، قال: كان أنس بن مالك إذا سوي علىالميتقبره قام عليه، فقال: «اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء لروحه، وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه».
ونبهت: مثل ذلك لا يعلم لفظه إلا لمن سمعه، وسماع الغير له يستلزم الجهر به، وجهر أنس بن مالك به وهو من كبار الصحابة مع عدم الإنكار عليه فيه دلالة على مشروعيةالجهر بالدعاء عند القبر، ولا يقبل عقلا أن يرفع الجميع أصواتهم بالدعاء كل بقول مخصوص عن الآخر، وإلا لزم التشويش، ومثله لا يصدر عن آحاد المسلمين فضلا عن كبار الصحابة والتابعين، فلم يبق إلا أنه كان يدعو والحاضرون يؤمنون خلفه.
واختتمت فتوى البحوث الإسلامية: عليه فلا ينبغي الإنكار على منجهر بالدعاءوالناس خلفه يؤمنون، إذ الأمر فيه متسع، فمن شاء دعا سرا، ومن شاء دعا جهرا، وكله نفع للميت.
اقرأ أيضًا:دعاء للميت قصير.. كلمات تخفف عنه ظلمة القبر
في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يُسنُّ الوقوف عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له؛ لما رواه أبو داود والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)، عن عثمان -رضي الله عنه- قال: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم -إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي"، وذلك إنما يكون بعد الدفن.
وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن تلقين المتوفى والدعاء له بعد دفنه سنةٌ؛ لحديث أبي أُمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْأَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانَةَ.،فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا»،رواه الطبراني.
وأوضحت الدار، أنه لا بأس أن يُسبق الدعاء بموعظة موجزة تُذَكر بالدار الآخرة لترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلى الله تعالى وجمع الهمة في الدعاء.
وأفادت الإفتاء في وقت سابق أن دفن الميت بين الظهر والعصر جائز، وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.
وأكملت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن الحديث الشريف يقول: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
وأشارت إلى أنمن تداعيات ولوازم هذه العقيدة الراسخة عند المسلمين أن علماء الإسلام أجمعوا في تقريرات أهل السنة والجماعة على أن تلقين الميت عند دفنه من الأمور المشروعة التي يدور حكمها بين الندب والسنة والاستحباب.
وأردفتدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي أنهلم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، وذلك لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل، أما عند أهل السنة فالحديث أي «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» محمول على حقيقته؛ لأن الله -تعالى- يحييه على ما جاءت به الآثار.
وأضافتدار الإفتاءأن منأهم الآثار التي استدل بها أئمة الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة الحديث الذي بين أيدينا،ويدل على هذا أيضًا ما جرى عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثًا.
واستشهدت في بيانها مشروعية تلقين الميت عند وفاته بما روىعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ -رضي الله عنه- وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا؛ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
وتابعت الحديث: فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ؛ يَا فُلَانُ بْنَ حَوَّاءَ»، رواه الطبراني في "معجمه".
وأكدتدار الإفتاءأنه مما هو معلوم يقينًا وتسليمًا ضمن أوليات عقائد الإسلام أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولةٌ بينهما، وتبدل حال، وانتقالٌ من دار إلى دار، مستندًا إلى قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ..» الحديث.
وذكرت أنه قد سُئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل،وسئل عنه الإمام ابن الصلاح، فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، لافتًا:ولا يبلغ الحديث الذي بين أيدينا الدرجة العليا من الصحة، بل ربما لا يخلو من الضعف في سنده، ولكن اتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها، وهي أكمل الأمم عقولًا وأوفرها معارف، تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل، وتستحسن ذلك، لا ينكره منها منكر، بل سنه الأول للآخر، ويقتدي فيه الآخر بالأول.
واختتمت أنه قد اعتبر جمع من أكابر علماء الحديث أن هذا الحديث وإن كان ضعيفًا من ناحية السند إلا أنه يمكن الاستئناس به، فقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث: «وَاسْأَلُوا لَهُ التثبيت» ووصية عمرو بن العاص، وهما صحيحان، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يُقتدى به وإلى الآن.