"حكم الزوج الذي يترك زوجته معلقة، علمًا أنه تزوج بأخرى، وعندما طلبت زوجته الطلاق بدأ بتشويه سمعتها على مواقع التواصل بدون رحمة ولا شفقة؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).
وأوضح « شلبي» أن إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).
وأضاف مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء: فإما امساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ..»، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: " إمساك الزوج بالزوجة مع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".
حكم ترك الزوجة معلقة:
في سياق متصل، أفاد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وتابع «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «زوجي تركني منذ ثلاثة شهور، بعدما قال أنه سيُطلقني، لكنه منذ ذلك الحين وأنا في انتظار الطلاق ولا أعرف إن كنت مُعلقة أم مهجورة أم مُطلقة، فما حُكم الشرع؟»، أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا.
وواصل الداعية الإسلامي، أن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.
حكم ظلم أهل الزوج للزوجة: