تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول" كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟
أوضحت الدار في فتوى لها أن هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر وإرجاء تملكه إلى ما بعد الموت تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، لكنه يخرج من كونه هبةً بعد موت أحدهما ويصير وصيةً نافذةً في حُدودِ ثلث التركة للوارث وغيره، ولا يشترط في ذلك إجازة الورثة، فإن زادت على الثلث لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصِي.
وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أكدت أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد، بل تولى -سبحانه وتعالى -بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.
وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في بيان لها، ردًا على سؤال: "أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟" أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)» النساء.
وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» سنن الترمذي.
وأوضحت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها، بعد موته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.
وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.
واستطردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه لا يحل للإنسان شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، موصية أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية.
واختتمت: «ليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ»، مسند أحمد.