قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قد تكون سببًا في التوبة.. على جمعة: المعصية لا تمنع من العطاء

الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
×

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن المعصية لا تمنع العطاء، فقد تكون سببًا في توبة العاصي وتعففه بألا يمد يده احتياجًا.

وأضاف «جمعة» خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج « من مصر» المذاع على فضائية «cbc» في إجابته على سؤال أحد المشاهدين: «هل يجوز اعطاء شخص اعتاد السرقة من أموال الصدقات أو الزكاة؛ لأنه مسكين؟»أنه يجوز إعطائه لأنني بذلك أمنع عنه الحجة أن يسرق.

ونصح عضوهيئة كبار العلماء بأن نأمره بالمعروف وترك السرقة بالتوبة من هذا الإثم، منبهًا: "المنع قد يترتب عليه نتيجة اسوأ من العطاء؛ لذا يستحب أعطاءه".


- ما الحكم إذا اختلفت الفتاوى:
إذا اختلف الفتاوى ماذا أفعل، سؤال ورد إلى الدكتورعلى جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد مجالسه العلمية.

وأجاب «جمعة» عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» قائلًا: «العلماء تكلموا في أدبالمستفتيوقالوا: أنه إذا استفتي عالمًا لا يستفتي آخر ويكتفى بذلك؛ لأن العامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب مفتيه".

وتابععضو هيئة كبار العلماء: أما أن يسأل أكثر من عالم وينتقل بينهم، فهذا خطأ؛ لأنه سيضطرب لعدم امتلاكه قواعدالاختيار الفقهي، ولا مُكنة للترجيح بين الآراء، ولا مُكنة للنظر إلى الدليل.


وأكملالمفتي السابقأنهلذلك لا يسأل إلا عالمًا واحدًا، مازحًا: " اجعلها في رقبة عالم واطلع انت منها سالم"، ومؤكدًا: تقليد أحد الأحبار من أهل المذاهب الكبرى جائز باتفاق علماءالأمة، فالمفتى له في عصرنا أن يتخير بين المذاهب المختلفة بما علمه الله، وجعله يدرك الضوابط الشرعية للاختيار الفقهي، والتي كانت تسمى في أصول الفقه قديمًا بالتلفيق، ولها شروط.

ونبه الدكتور على جمعة إلى أن هذاالاختيار الفقهييُراعي فيه مصالح الناس، حتي لا تقر الفتوى بظروف عصرنا على الديانة بالبطلان، وحتي لا تصور الإسلام تصويرا مُشوهًَا، مبينًا: كل ذلك يتيح الانتقال من المذهب الذي قد اعمل به في خاصة نفسي عندما اسُأل من الأمة بالاختيار الفقهي؛ فانتقل من مذهب إلى آخر.

وواصل أن هناك حالة ثالثة وهي شيوع ذلك من غير طلب منالمستفتيفي السماء المفتوحة من الفضائيات والانترنت، فيستمع إلى موعظة في الدين؛ فيرأى رأيا فقهيا، ويستمع إلى موعظة أخرى؛ فيرأى رأيا آخر دون أن يكون له سعى فى التردد والإنتقال من عالم إلى عالم، أو من مذهب إلى مذهب.


واسترسل أنه يكون علىالمستفتىأن يعلم الضوابط الثلاثة التي وضعها العلماء في كتبهم منهم الإمام السيوطي في قواعده المسمى بـ " الاشباه والنظائر"، ومنهم : الإمام البيوري شيخ الإسلام في حاشيته " ابن القاسم على شرح أبي شجاع"، وتتخلص في أنه ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه.

وأردف أنه إذا كان الأمر متفقا عليه بين المسلمين كحرمة الخمر ووجوب حجاب المرأة ونحو ذلك ممن اتفق عليه الشرق والغرب والسلف والخلف بكل طوائفالمسلمينوفرقهم على مر التاريخ حتي صار ذلك معلوما من الدين بالضروة؛ فلا يجوز الخروج عنه.

ونوه: أما لو حدث خلاف بين الأئمة المجتهدين كنحو قراءة البسملة في الفاتحة أو عدمه، أو الجهر بها من عدمه وغيرها مما يختلف فيها؛ فيجوز هنا لم يقلد من يشاء، حتي لو سمع اختلافًا فيالفتاوى،ولا يجوز الانكار على المفتى؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، مشيرًا إلى أن الاحتياط مستحسن عند الخلاف.


وأوصىعضو هيئة كبار العلماء، قائلا:أولًا:لا ننتقلبالفتوىبين العلماء بل نجعل من نثق فيه في ديننا هو مصدر فتوانا،ثانيًا:علىالمفتىأن يتخير للناس ما هو صالح،ثالثًا:من وقع في حيرةالخلافبين العلماء، فليعلم ثلاثة امور؛الأولى: أنهلا ينكرالمختلف فيه،الثانية: أنه من ابتلي بشيء من مختلف فيهيقلدمن يشاء،الثالثة: أن الاحتياطمستحسنفي المذهب، أما الاحتياط في المحل واجب.