ورد النهي عنالاحتكارفي عدة أحاديث، منها: حديث معمر رضي الله عنه: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رواه مسلم، وفي رواية: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، وحديث أبي أمامة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ» رواه الحاكم في "المستدرك"، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون»، ورغم نَهي الإسلام عن احتكار السلع إلا أننا نجد البعض يستغل الأزمات ويخفي مستلزمات يحتاج إليها الناس ليبيعها بسعر مرتفع.
وأكد الإمام الأكبر أنَّ الشريعة الإسلاميَّةَ يسَّرتْ للناسِ سُبُلَ التعامُلِ، وأن الإسلام حرم الاحتكارَ لما فيه من تَضيِيقٍ على عِبادِ اللهِ، لما يُسبِّبُه من ظُلمٍ وعَنَتٍ وغَلاءٍ وبلاءٍ، لافتًا إلى أنَّ الإسلامَ قد أعطى للدولةِ الحق في التَّدخُّلِ المباشرِ لمواجهةِ أزمةِ الاحتكارِ المُضرَّةِ بالمجتمعِ، ولإجبارِ التُّجَّارِ على البَيْعِ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ مَصلَحَة الناسِ لا تَتِمُّ إلا بذلك.
وأوضح أن احتكار السلع مع شِدَّةِ حاجةِ الناسِ إليها، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شَرْعًا، مشددًا على أن الاحتكار في وقت الشِّدَّةِ وفي زَمَنِ انتشارِ الأوبئةِ كأيَّامنا هذه أشدُّ حُرمة منه في الظُّروفِ العاديَّةِ؛ لأنَّه في الظُّروفِ الاستثنائيَّةِ يكونُ من بابِ تشديدِ الخِناقِ ومُضاعَفةِ الكَرْبِ على الناس.
وأشار شيخ الأزهر إلى أنَّ الإسلام إذا كان قد جَرَّمَ الاحتكار وحرَّمَه فإنَّه في المقابلِ دعا إلى الترشيدِ والاقتصادِ والاعتدالِ في الاستهلاكِ؛ وعليه فإنَّ فَزَعَ المُستهلِكين وهلَعَهم في تكديسِ الموادِّ الغذائيَّةِ، وطلبِ ما لا حاجةَ لهم إليه من السِّلَعِ، من أكبرِ عَواملِ الاحتكارِ وتشجيعِ المُحتَكِرين على رَفْعِ الأسعار؛ ممَّا يُعرِّضُ الآخَرين للظُّلمِ والحِرمانِ من الحصولِ عليها، مشددًا على أنه في هذه الظروفِ يجبُ علينا جميعًا وُجوبًا شرعيًّا إحياء مَسلَكِ الاعتدالِ، وعدمُ الإسرافِ، وترشيدُ الاستهلاك، وهو في حال الأزماتِ أَوْلَى وأَوجَبُ.
استغلال حاجة الناس
حكم احتكار العلاج
قالتدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".
ونوهت الدار في أحدث فتاواها، بأن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.
وأضافتدار الإفتاءأن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.
وشددت الدار في فتواها على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».
واستدلت الدار كذلك في فتواها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من احتكر حكرة يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ»، وكذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».