تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات عديدة من المديريات والإدارات التعليمية، تتساءل عن ضوابط صرف الحوافز المختلفة للعاملين بالمدارس، بعد تطبيق فترة الحظر الخاصة بجائحة فيروس كورونا بمختلف المديريات والإدارات التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من صرف كل من (حافز رياض الاطفال – حافز الصف الاول والثاني الابتدائي – جافز الجهود غير العادية المعروف بـ حافز التجريبيات – حافز ال55% الخاص بالتربية الخاصة – وحافز رياض الاطفال للحاصلين على اجازة مرضية بأجر كامل بموجب القرار الطبي رقم 259 لسنة 1995) ، مؤكدة أن هذه الحوافز مقررة للعاملين بالمدارس .
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لابد أن تتم عمليات الصرف في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والصادر في اطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، حيث تضمن القرار منح العاملين في الدولة اجازات استثنائية واداء الموظفين لمهام وظائفهم بالتناوب يوميا او اسبوعيا ، حيث اشار هذا القرار الى ان الاجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار تكون مدفوعة الاجر ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة قانونا او تؤثر على اي من مستحقات الموظف المالية
و لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك كتاب دوري صدر من رئاسة قطاع الأمانة العامة لرئاسة قطاع مكتب وزير التعليم ، شدد على أنه لن تتأثر المستحقات المالية للموظف بـالإجازاتالممنوحة بسبب اجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث أن هذه الإجازاتمدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة قانونا او تؤثر على أي مستحقات مالية للموظف.
وأخيرا شددت وزارة التربية والتعليم على أنه بناءا على ما سبق لابد وأن تقوم المديريات بالتنبيه على الادارات التعليمية ، بسرعة الانتهاء من صرف كافة الحوافز والمستحقات المالية لكافة العاملين بالمدارس .