وردت عدة أسباب لسجود التلاوة عند جمهور الفقهاء، فقد اتفق الجمهور على سببين لسجود التلاوة وهما:
التلاوة: أي قارئ القرآن داخل صلاته أو خارجها.
الاستماع والسماع: أي السامع أو المنصت لآية سجدة التلاوة داخل الصلاة أو خارجها.
أما الحنفية فقالوا إن أسباب السجود ثلاثة وهي:
التلاوة: أي من يتلو القرآن كذلك سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة.
سماع التلاوة: أي سماع آية فيها سجدة داخل أو خارج الصلاة.
الاقتداء: أي إن كان مأمومًا ولم يسمع آية السجدة بأن كانت الصلاة سرية، فيسجد للتلاوة.
اقرأ أيضًا:
شروط سجود التلاوة للقارئإن شروط سجود التلاوة كشروط الصلاة المفروضة،وهي كما يأتي:
أولًا: النية: وهي إرادة وقصد الشيء عند فعله.
ثانيًا: الإسلام: فلا تجب على غير المسلم ولا تصح منه عند من قال بالوجوب.
ثالثًا: البلوغ والعقل: فالصبي الذي لم يبلغ غير ملزمٍ بها، لكن تصح منه إن فعلها، وكذلك المجنون لا تصح منه إذ إنه غير مكلّف.
رابعًا: الوقت: بألا تكون السجدة في الأوقات المكروهة، وإلا فلا يسجدها عند الجمهور، بخلاف الشافعية إلا إن تعمّد قراءتها للسجود في وقت النهي فلا يجوز.
خامسًا: استقبال القبلة.
سادسًا: الطهارة: وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاةً وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنه قال: «لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ»، والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارة، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نصٍّ صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدًا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس.
سابعًا ستر العورة: اختلف الفقهاء في مسألة تغطية المرأة لرأسها في سجود التلاوة على قولين، واختلافهم من باب اعتبار سجود التلاوة صلاة أو عدم اعتبارها صلاة: القول الأول «اتفاق الفقهاء»: يُشترط في سجود التلاوة ما يُشترط في الصلاة التامّة من ستر للعورة وغيرها؛ فوجب على المرأة تغطية شعرها فيه،القول الثاني: سجود التلاوة ليس بصلاةٍ، فلا وجوب في تغطية المرأة لشعرها فيه.
شروط سجود التلاوة للمستمع
أولًا قصد السماع: اشترط الحنابلة والمالكية في سجود التلاوة للمستمع أن يكون قاصدًا للاستماع، واستدل الحنابلة بذلك بما رُوي أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مرّ بقارئٍ يقرأ سجدةً ليسجد معه عثمان، فلم يسجد وقال: «إنما السجدة على من استمع»، وخالف الشافعية والحنفية ذلك فلم يشترطوا الاستماع -أي قصده- واكتفوا بمجرد السماع -أي حتى مجرّد السماع ولو بدون إنصات- للسجود.
ثانيًا: أضاف المالكية شروطًا لسجود المستمع كأن يجلس السامع لتعلّم القرآن لا لابتغاء الثواب فقط، وألا تكون قراءة القارئ ليظهر للناس حسن قراءته فحسب.
ثالثًا: ذهب المالكية والحنابلة إلىصحّة إمامة القارئ: اشتراط صلاحية القارئ للإمامة في سجود التلاوة، وذلك بكونه ذكرًا بالغًا عاقلًا، وعليه فلا يصح السجود لتلاوة الصبي والمرأة، بحيث يسجد القارئ منهم وحده، وخالفهم الشافعية والحنفية فتصح عندهم لكل قراءة.
رابعًا سجود القارئ: إذا لم يسجد قارئ آية السجدة فلا يُندب للمستمع السجود لوحده.
خامسًا: انفرد الشافعية بشروط أخرى منها: أن تكون قراءة مشروعة؛ فلا يجوز السجود لقراءة جنب سواء كان رجلًا أم امرأة، ولا لقراءة الصبي كذلك، وأن تكون قراءة مقصودة وليست قراءة نائم أو غير مميز، وأضافوا أن يكون السماع لجميع آية السجدة من دون أي نقصان.
شروط سجود التلاوة للمصلي
أولًا:المصلي المنفردذهب الفقهاء إلى جواز سجود المصلي للتلاوة، واشترطوا ألا يتعمّد قراءة آية السجدة لأجل السجود وإلا بطلت صلاته، وكون المصلي هو القارئ فلا يسجد المصلي المنفرد لقراءة غيره، وأن لا تكون في صلاة الجنازة إذ لا سجود فيها.
ثانيًا:المصلي المأموم
إن من أحكام سجود المأموم للتلاوة ما يأتي:
حكم قراءة الإمام لآية السجدة: كره الحنابلة قراءة آية السجدة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والسجود لها؛ لأنه إن قرأها وترك السجود فقد ترك السنة، وإن سجد أدّى سجوده إلى اللّبس على المأمومين، وكره المالكية للإمام تعمّده تلاوة آية السجدة في الفريضة دون النافلة، ولو قرأها الإمام في صلاة سرية يجهر بها عندهم.
سجود المأموم للتلاوة:يسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته؛ لأن المأموم يتبع الإمام في كل شيء من سجودٍ وركوعٍ وغيرها، فإن لم يسجد الإمام للتلاوة لا يسجد المأموم لأنه لا يجوز له مخالفة الإمام، ولكن تُسَن للمأموم السجدة بعد الانتهاء من الصلاة.
اقرأ أيضًا: